تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 15

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 15 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 15
  3. ٢٢٢٦ - مسألة: (تجوز المسابقة على الدواب، والأقدام)
  4. ٢٢٢٧ - مسألة: (ولا تجوز بعوض، إلا في الخيل، والإبل، والسهام)
  5. ٢٢٢٨ - مسألة: ولا تصح إلا (بشروط خمسة؛ أحدها، تعيين المركوب والرماة)
  6. ٢٢٢٩ - مسألة: (ولا يشترط تعيين الراكبين ولا القوسين)
  7. ٢٢٣٠ - مسألة: (الثاني، أن يكون المركوبان والقوسان من نوع واحد، فلا يجوز بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية. ويحتمل الجواز)
  8. ٢٢٣١ - مسألة: (الثالث، تحديد المسافة، والغاية، ومدى الرمي، بما جرت به العادة)
  9. ٢٢٣٢ - مسألة: (الرابع، كون العوض معلوما)
  10. ٢٢٣٣ - مسألة
  11. ٢٢٣٤ - مسألة: (فإن كان الجعل من الإمام، أو أحد غيرهما، أو أحدهما على أن من سبق أخذه، جاز)
  12. ٢٢٣٥ - مسألة: (فإن جاءا معا، فلا شيء لهما)
  13. ٢٢٣٦ - مسألة: (وإن أخرجا معا، لم يجز، إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رمييهما، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن سبقاه، أحرزا سبقيهما، ولم يأخذا منه شيئا، وإن سبق أحدهما أحرز السبقين، وإن سبق معه المحلل، فسبق الآخر بينهما)
  14. ٢٢٣٧ - مسألة: (وإن قال المخرج: من سبق فله عشرة، ومن صلى فله ذلك. لم يجز إذا كانا اثنين. وإن قال: من صلى فله خمسة. جاز)
  15. ٢٢٣٨ - مسألة: (وإن شرطا أن السابق يطعم السبق أصحابه أو غيرهم، لم يصح الشرط. وفي صحة المسابقة وجهان)
  16. ٢٢٣٩ - مسألة: (وتنفسخ بموت أحد المتعاقدين)
  17. ٢٢٤٠ - مسألة: (والسبق في الخيل بالرأس، إذا تماثلت الأعناق، وفي مختلفي العنق والإبل بالكتف)
  18. ٢٢٤١ - مسألة: (ولا يجوز أن يجنب أحدهما مع فرسه فرسا، يحرضه على العدو، ولا يصيح به في وقت سباقه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا جلب ولا جنب»)
  19. ٢٢٤٢ - مسألة: (وإذا أطلقا الإصابة، تناولها على أي صفة كانت)
  20. ٢٢٤٣ - مسألة
  21. ٢٢٤٤ - مسألة: (فإن قالا: خواسق. وهو ما خرق الغرض وثبت فيه. أو: خوازق. وهو ما خرقه)
  22. ٢٢٤٥ - مسألة: (وإن شرطا إصابة موضع من الغرض، كالدائرة فيه، تقيد به)
  23. ٢٢٤٦ - مسألة: (وإن تشاحا في المبتدئ)
  24. ٢٢٤٧ - مسألة: (وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني)
  25. ٢٢٤٨ - مسألة: (والسنة أن يكون لهما غرضان)
  26. ٢٢٤٩ - مسألة: (وإذا أطارت الريح الغرض، فوقع السهم موضعه، فإن كان شرطهما خواصل، احتسب)
  27. ٢٢٥٠ - مسألة: (وإن كان)
  28. ٢٢٥١ - مسألة: (وإن عرض عارض؛ من كسر قوس، أو
  29. ٢٢٥٢ - مسألة: (وإن عرض مطر أو ظلمة، جاز تأخير الرمي)
  30. ٢٢٥٣ - مسألة
  31. ٢٢٨٦ - مسألة: (وتضمن أم الولد والعقار بالغصب)
  32. ٢٢٨٧ - مسألة: (و)
  33. ٢٢٨٨ - مسألة: (وإن غصب كلبا فيه نفع، أو خمر ذمي، لزمه ردهما)
  34. ٢٢٨٩ - مسألة: (وإن غصب جلد ميتة، فهل يجب رده؟ على
  35. ٢٢٩٠ - مسألة: (وإن دبغه، وقلنا بطهارته، لزمه رده)
  36. ٢٢٩١ - مسألة: (وإن استولى على حر، لم يضمنه بذلك)
  37. ٢٢٩٢ - مسألة
  38. ٢٢٩٣ - مسألة: (وإن استعمل الحر كرها، فعليه أجرته)
  39. ٢٢٩٤ - [مسألة: (وإن حبسه مدة، فهل تلزمه أجرته؟ على وجهين)]
  40. ٢٢٩٥ - مسألة: (وإن خلطه بما يتميز منه، لزمه تخليصه ورده)
  41. ٢٢٩٦ - مسألة: (وإن بنى عليه، لزمه رده، إلا أن يكون قد بلي)
  42. ٢٢٩٧ - مسألة: (وإن سمر بالمسامير بابا، لزمه قلعها وردها)
  43. ٢٢٩٨ - مسألة: (وإن زرع الأرض وردها بعد أخذ الزرع، فعليه أجرتها)
  44. ٢٢٩٩ - مسألة: (وإن أدركها ربها والزرع قائم، خير بين تركه
  45. ٢٣٠٠ - مسألة: (وإن غرس أو بنى، أخذ بقلع غرسه وبنائه، وتسوية الأرض وأرش نقصها وأجرتها)
  46. ٢٣٠١ - مسألة: (وإن غصب لوحا، فرفع به سفينة، لم يقلع حتى ترسو)
  47. ٢٣٠٢ - مسألة: (وإن غصب خيطا، فخاط به جرح حيوان، وخيف عليه من قلعه، فعليه قيمته، إلا أن يكون الحيوان مأكولا للغاصب، فهل يلزمه رده ويذبح الحيوان؟ على وجهين)
  48. ٢٣٠٣ - مسألة: (فإن مات الحيوان، لزمه رده، إلا أن يكون آدميا)
  49. ٢٣٠٤ - مسألة: (وإن غصب جارحا فصاد به أو شبكة أو شركا فأمسك شيئا، أو فرسا فصاد عليه أو غنم، فهو لمالكه)
  50. ٢٣٠٥ - مسألة: (وإن غصب ثوبا فقصره، أو غزلا فنسجه، أو فضة أو حديدا فضربه، أو خشبا فنجره، أو شاة فذبحها وشواها، رد ذلك بزيادته وأرش نقصه، ولا شيء له)
  51. ٢٣٠٦ - مسألة: (وإن غصب أرضا، فحفر فيها بئرا، ووضع
  52. ٢٣٠٧ - مسألة: (وإن غصب حبا فزرعه، أو نوى فصار غرسا، أو بيضا فصار فراخا، رده، ولا شيء للغاصب)
  53. ٢٣٠٨ - مسألة: (وإن غصبه وجنى عليه، ضمنه بأكثر الأمرين)
  54. ٢٣٠٩ - مسألة: (وإن جنى عليه غير الغاصب، فله تضمين الغاصب أكثر الأمرين، ويرجع الغاصب على الجاني بأرش الجناية، وله تضمين الجاني أرش الجناية، وتضمين الغاصب ما بقي من النقص)
  55. ٢٣١٠ - مسألة: (وإن غصب عبدا فخصاه، لزمه رده ورد قيمته)
  56. ٢٣١١ - مسألة: (وإن نقصت)
  57. ٢٣١٢ - مسألة: (وإن نقصت القيمة لمرض)
  58. ٢٣١٣ - [مسألة: (وإن زاد من جهة أخرى؛ مثل أن تعلم)]
  59. ٢٣١٤ - مسألة: (وإن زادت القيمة لسمن أو نحوه
  60. ٢٣١٥ - مسألة: (فإن عاد مثل الزيادة الأولى من جنسها)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني