عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 14
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 14 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 14
- ٢٠٤٠ - مسألة: (وهي على خمسمة أضرب؛ أحدها، شركة
- ٢٠٤١ - مسألة: (ولا تصح إلا بشرطين؛ أحدهما، أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير)
- ٢٠٤٢ - مسألة: (وهل تصح بالمغشوش والفلوس؟ على وجهين)
- ٢٠٤٣ - مسألة: الشرط (الثاني، أن يشرطا لكل واحد)
- ٢٠٤٤ - مسألة: (فإن قالا: الربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
- ٢٠٤٥ - مسألة: (فإن لم يذكرا الربح)
- ٢٠٤٦ - مسألة: وإن (شرطا لأحدهما جزءا مجهولا)
- ٢٠٤٧ - مسألة: فإن شرطا لأحدهما في الشركة أو
- ٢٠٤٨ - مسألة: (وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة)
- ٢٠٤٩ - مسألة: (ولا يشترط أن يخلطا المالين، ولا أن يكونا من جنس واحد)
- ٢٠٥٠ - مسألة: (وما يشتريه كل واحد منهما بعد عقد الشركة، فهو بينهما)
- ٢٠٥١ - مسألة: (وإن تلف أحد المالين، فهو من ضمانهما)
- ٢٠٥٢ - مسألة: (والوضيعة على قدر المال)
- ٢٠٥٣ - مسألة: (وليس له أن يكاتب الرقيق، ولا يزوجه، ولا يعتقه على مال)
- ٢٠٥٤ - مسألة: (ولا يضارب بالمال، ولا يأخذ به سفتجة، ولا يعطها، إلا بإذن شريكه)
- ٢٠٥٥ - مسألة: (وهل له أن يودع، أو يبيع نساء، أو يبضع، أو يوكل فيما يتولى مثله)
- ٢٠٥٦ - مسألة: (وليس له أن يستدين على)
- ٢٠٥٧ - مسألة.: (وإن أخر حقه من الدين، جاز)
- ٢٠٥٨ - مسألة: (وإن تقاسما الدين في الذمة، لم يصح)
- ٢٠٥٩ - مسألة: (وإن أبرأ من الدين، لزم في حقه دون صاحبه)
- ٢٠٦٠ - مسألة: (وكذلك إن أقر بمال)
- ٢٠٦١ - مسألة: (وعلى كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه؛ من نشر الثوب وطيه، وختم الكيس وإحرازه)
- ٢٠٦٢ - مسألة: (فإن فعله ليأخذ أجرته، فهل له ذلك؟ على وجهين)
- ٢٠٦٣ - مسألة: (وفاسد، مثل أن يشترط ما يعود بجهالة الربح، أو ضمان المال، أو أن عليه من الوضيعة أكثر من قدر ماله، أو أن يوليه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو)
- ٢٠٦٤ - مسألة: (وإذا فسد العقد، قسم الربح على قدر المالين)
- ٢٠٦٥ - مسألة: (فإن قال: خذه فاتجر به، والربح كله لي. فهو إبضاع)
- ٢٠٦٦ - مسألة: (وإن قال: والربح كله لك. فهو قرض)
- ٢٠٦٧ - مسألة: (وإن قال: والربح بيننا. فهو بينهما نصفين)
- ٢٠٦٨ - مسألة: (وإن قال: خذه مضاربة، والربح كله لك أو لي. لم يصح)
- ٢٠٦٩ - مسألة: (وإن قال: لك ثلث الربح. صح، والباقي لرب المال)
- ٢٠٧٠ - مسألة: (وإن قال: ولي ثلث الربح)
- ٢٠٧١ - مسألة: (وإن اختلفا)
- ٢٠٧٢ - [مسألة: (وكذلك حكم المساقاة والمزارعة) قياسا عليها]
- ٢٠٧٣ - مسألة: (وحكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله، وفيما يلزمه فعله، وفي الشروط)
- ٢٠٧٤ - مسألة: (وإذا فسدت، فالربح لرب المال، وللعامل الأجرة. وعنه، له الأقل من الأجرة أو ما شرط له من الربح)
- ٢٠٧٥ - مسألة: (وإن شرطا تأقيت المضاربة، فهل تفسد؟ على روايتين)
- ٢٠٧٦ - مسألة: (وإن قال: بع هذا العرض وضارب بثمنه. أو: اقبض وديعتي وضارب بها. أو: إذا قدم الحاج فضارب بهذا. صح)
- ٢٠٧٧ - مسألة: (وإن قال: ضارب بالدين الذي عليك. لم يصح)
- ٢٠٧٨ - مسألة: (وإن أخرج مالا ليعمل فيه هو وآخر، والربح بينهما، صح. ذكره الخرقي)
- ٢٠٧٩ - مسألة: (وإن اشترى امرأته، صح، وانفسخ نكاحهما)
- ٢٠٨٠ - مسألة: (وإن اشترى)
- ٢٠٨١ - مسألة: (وليس للمضارب أن يضارب لآخر، إذا كان فيه ضرر على الأول. فإن فعل، رد نصيبه من الربح في شركة الأول)
- ٢٠٨٢ - مسألة: (وليس لرب المال أن يشتري من مال المضاربة شيئا لنفسه. وعنه، يجوز)
- ٢٠٨٣ - مسألة: (وكذلك شراء السيد من عبده المأذون)
- ٢٠٨٤ - مسألة: (وإن اشترى أحد الشريكين نصيب شريكه، صح)
- ٢٠٨٥ - مسألة: (وإن اشترى الجميع، بطل في نصيبه)
- ٢٠٨٦ - مسألة: (وليس للمضارب نفقة إلا بشرط)
- ٢٠٨٧ - مسألة: (فإن اختلفا)
- ٢٠٨٨ - مسألة: (فإن أذن له في التسري، فاشترى جارية، ملكها، وصار ثمنها قرضا. نص عليه)
- ٢٠٨٩ - مسألة: (وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال)
- ٢٠٩٠ - مسألة: (وإن اشتري سلعتين، فربح في إحداهما، وخسر في الأخرى، أو تلفت، جبرت الوضيعة من الربح)
- ٢٠٩١ - مسألة: (وإن تلف بعض رأس المال قبل التصرف فيه، انفسخت فيه المضاربة)
- ٢٠٩٢ - مسألة: (وإن تلف المال، ثم اشترى سلعة للمضاربة، فهي له، وثمنها عليه)
- ٢٠٩٣ - مسألة: (وإن تلف بعد الشراء، فالمضاربة بحالها، والثمن على رب المال)
- ٢٠٩٤ - مسألة: (وإذا ظهر الربح، لم يكن للعامل أخذ شيء، إلا بإذن رب المال)
- ٢٠٩٥ - مسألة: (وإن طلب العامل البيع، فأبى رب المال، أجبر إن كان فيه ربح، وإلا فلا)
- ٢٠٩٦ - مسألة: (وإن انفسخ القراض، والمال عرض، فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضا، أو طلب البيع، فله ذلك)
- ٢٠٩٧ - مسألة: (وإن كان دينا، لزم العامل تقاضيه)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.