تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 13

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 13 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 13
  3. ١٨٢٣ - مسألة: (ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما في الحياة والموت)
  4. ١٨٢٤ - مسألة: (فإن برئت ذمة المضمون عنه برئ الضامن)
  5. ١٨٢٥ - مسألة: (وإن برئ الضامن، أو أقر ببراءته، لم يبرأ المضمون عنه)
  6. ١٨٢٦ - مسألة: (ولو ضمن ذمي لذمي عن ذمي خمرا، فأسلم المضمون له أو المضمون عنه، برئ هو والضامن معا)
  7. ١٨٢٧ - مسألة: (ولا يصح إلا من جائز التصرف)
  8. ١٨٢٨ - مسألة: (ولا يصح من صبي، ولا مجنون، ولا سفيه، ولا من عبد بغير إذن سيده. وعنه، يصح، ويتبع به بعد العتق. وإن ضمن بإذن سيده، صح. وهل يتعلق برقبته أو ذمة سيده؟ على روايتين)
  9. ١٨٢٩ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الضامن، ولا يعتبر رضا المضمون له، ولا المضمون عنه، ولا معرفة الضامن لهما)
  10. ١٨٣٠ - مسألة: (ولا)
  11. ١٨٣١ - مسألة: (ويصح ضمان دين الضامن)
  12. ١٨٣٢ - مسألة: (و)
  13. ١٨٣٣ - مسألة: (ويصح ضمان عهدة المبيع عن البائع للمشتري، وعن المشتري للبائع)
  14. ١٨٣٤ - مسألة: (ولا يصح ضمان دين الكتابة، في أصح الروايتين)
  15. ١٨٣٥ - مسألة: (ولا يصح ضمان الأمانات؛ كالوديعة ونحوها، إلا أن يضمن التعدي فيها)
  16. ١٨٣٦ - مسألة: (فأما الأعيان المضمونة؛ كالغصوب، والعواري، والمقبوض على وجه السوم، فيصح ضمانها)
  17. ١٨٣٧ - مسألة: (وإن قضى الضامن الدين متبرعا، لم يرجع بشيء)
  18. ١٨٣٨ - مسألة: (وإن نوى الرجوع، وكان الضمان والقضاء بغير إذن المضمون عنه، فهل يرجع؟ على روايتين. وإن أذن)
  19. ١٨٣٩ - مسألة: (وإن أنكر المضمون له القضاء، وحلف، لم يرجع الضامن على المضمون عنه، سواء صدقه أو كذبة)
  20. ١٨٤٠ - مسألة: (وإن اعترف)
  21. ١٨٤١ - مسألة: (وإن قضى المؤجل قبل أجله، لم يرجع حتى يحل)
  22. ١٨٤٢ - مسألة: (وإن مات الضامن أو المضمون عنه، فهل يحل الدين؟ على روايتين. وأيهما حل عليه، لم يحل على الآخر)
  23. ١٨٤٣ - مسألة: (ويصح ضمان الحال مؤجلا. وإن ضمن المؤجل حالا، لم يلزمه قبل أجله، في أصح الوجهين)
  24. ١٨٤٤ - مسألة: (وتصح ببدن من عليه دين، وبالأعيان المضمونة)
  25. ١٨٤٥ - مسألة: (ولا تصح ببدن من عليه حد أو قصاص)
  26. ١٨٤٦ - مسألة: (ولا)
  27. ١٨٤٧ - مسألة: (وإن كفل بجزء شائع من إنسان أو عضو، أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به، وإلا فهو كفيل بآخر، أو ضامن ما عليه، صح، في أحد الوجهين)
  28. ١٨٤٨ - مسألة: (ولا يصح إلا برضا الكفيل، وفي رضا المكفول به وجهان)
  29. ١٨٤٩ - مسألة: (ومتى، [أحضر المكفول به]
  30. ١٨٥٠ - مسألة: (وإن مات المكفول به، أو تلفت العين بفعل الله تعالى، أو سلم نفسه، برئ الكفيل)
  31. ١٨٥١ - مسألة: (وإن تعذر إحضاره مع بقائه، لزم الكفيل الدين أو عوض العين)
  32. ١٨٥٢ - مسألة: (وإن غاب، أمهل الكفيل بقدر ما يمضي
  33. ١٨٥٣ - مسألة: (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه، لزمه ذلك إن كانت الكفالة بإذنه أو طالبه صاحب الحق بإحضاره، وإلا فلا)
  34. ١٨٥٤ - مسألة: (ولو تكفل واحد لاثنين، فأبرأه أحدهما)
  35. ١٨٥٥ - مسألة: (والحوالة تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا يملك المحتال الرجوع عليه بحال)
  36. ١٨٥٦ - مسألة: (ولا تصح إلا بشروط ثلاثة؛ أحدها، أن يحيل على دين مستقر، فإن أحال على مال الكتابة، أو السلم)
  37. ١٨٥٧ - مسألة: (ولا يعتبر رضا المحال عليه، ولا رضا
  38. ١٨٥٨ - مسألة: (وإن ظنه مليئا، فبان مفلسا، ولم يكن رضي بالحوالة، رجع عليه، وإلا فلا. ويحتمل أن يرجع)
  39. ١٨٥٩ - مسألة: (وإذا أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال البائع عليه به، فبان البيع باطلا، فالحوالة باطلة)
  40. ١٨٦٠ - مسألة: (فإن فسخ العقد بعيب أو إقالة، لم تبطل الحوالة)
  41. ١٨٦١ - مسألة: (وللبائع أن يحيل المشتري على من أحاله المشتري عليه في الصورة الأولى، وللمشتري أن يحيل المحتال عليه على البائع في الثانية)
  42. ١٨٦٢ - مسألة: (وإذا قال: أحلتك. قال: بل وكلتني. أو قال: وكلتك. قال: بل أحلتني. فالقول قول مدعي الوكالة)
  43. ١٨٦٣ - مسألة: (وإن اتفقا على أنه قال: أحلتك)
  44. ١٨٦٤ - مسألة: (وإن قال: أحلتك بدينك. فالقول قول مدعي الحوالة، وجها واحدا)
  45. ١٨٦٥ - مسألة: و (الصلح في الأموال قسمان؛ أحدهما، صلح على الإقرار، وهو نوعان؛ أحدهما، صلح على جنس الحق، مثل أن يقر له بدين، فيضع عنه بعضه، أو بعين، فيهب له بعضها، ويأخذ
  46. ١٨٦٦ - مسألة: (ولا يصح ذلك ممن لا يملك التبرع؛ كالمكاتب، والمأذون له، وولي اليتيم، إلا في حال الإنكار وعدم
  47. ١٨٦٧ - مسألة: (وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالا، لم يصح)
  48. ١٨٦٨ - مسألة: (وإن وضع بعض الحال وأجل باقيه، صح الإسقاط دون التأجيل)
  49. ١٨٦٩ - مسألة: (وإن صالح عن الحق بأكثر منه من جنسه، مثل أن يصالح عن دية الخطأ، أو قيمة متلف بأكثر منها من جنسها، لم يصح)
  50. ١٨٧٠ - مسألة: (وإن صالحه بعرض قيمته أكثر منها)
  51. ١٨٧١ - مسألة: (وإن صالحه عن بيت على أن يسكنه سنة، أو يبني له فوقه غرفة، لم يصح)
  52. ١٨٧٢ - مسألة: (ولو قال: أقر لي بديني، وأعطيك منه مائة. ففعل، صح الإقرار، ولم يصح الصلح)
  53. ١٨٧٣ - مسألة: (وإن صالح إنسانا ليقر له بالعبودية، أو امرأة لتقر له بالزوجية، لم يصح)
  54. ١٨٧٤ - مسألة: (وإن دفع المدعى عليه العبودية إلى المدعي مالا صلحا عن دعواه، صح)
  55. ١٨٧٥ - مسألة: (وإن صالحت المرأة بتزويج نفسها، صح. فإن كان الصلح عن عيب في مبيعها، فتبين أنه ليس بعيب، رجعت بأرشه
  56. ١٨٧٦ - مسألة: (وإن صالح عما في الذمة بشيء في الذمة، لم يجز التفرق قبل القبض؛ لأنه بيع دين بدين)
  57. ١٨٧٧ - مسألة: (ويصح الصلح عن المجهول بمعلوم، إذا كان مما لا يمكن معرفته للحاجة)
  58. ١٨٧٨ - مسألة: (وإن كان شقصا مشفوعا، ثبتت فيه الشفعة، ويكون إبراء في حق الآخر، فلا يرد ما صالح
  59. ١٨٧٩ - مسألة: (فإن كان أحدهما عالما بكذب نفسه، فالصلح باطل في حقه، وما أخذه حرام عليه)
  60. ١٨٨٠ - مسألة: (فإن صالح عن المنكر أجنبي بغير إذنه، صح، ولم يرجع عليه في أصح الوجهين)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني