عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 12
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 12 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 12
- ١٦٧٤ - مسألة: (وهو نوعان؛ ربا الفضل، وربا النسيئة)
- ١٦٧٥ - مسألة: (فأما ربا الفضل، فيحرم في الجنس الواحد من كل مكيل أو موزون وإن كان يسيرا كتمرة بتمرتين وحبة بحبتين. وعنه، لا يحرم إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم.
- ١٦٧٦ - مسألة: (ولا يباع ما أصله الكيل بشيء من جنسه وزنا، ولا ما أصله الوزن كيلا)
- ١٦٧٧ - مسألة؛ قال: (فإن اختلف الجنس، جاز بيع بعضه ببعض كيلا، ووزنا، وجزافا)
- ١٦٧٨ - مسألة: (والجنس: ما له اسم خاص يشمل أنواعا، كالذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح)
- ١٦٧٩ - مسألة: (وفروع الأجناس أجناس، كالأدقة، والأخباز، والأدهان)
- ١٦٨٠ - مسألة: (واللحم أجناس باختلاف أصوله. وكذلك اللبن. وعنه، جنس واحد. وعنه، في اللحم، أنه أربعة أجناس؛ لحم الأنعام، ولحم الوحش، ولحم الطير، ولحم دواب الماء)
- ١٦٨١ - مسألة: (واللحم والشحم والكبد أجناس)
- ١٦٨٢ - مسألة: (ولا يجوز بيع لحم بحيوان من جنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
- ١٦٨٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا بسويقه؛ في أصح الروايتين)
- ١٦٨٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع أصله بعصيره، ولا خالصه بمشوبه، ولا رطبه بيابسه، ولا نيئه بمطبوخه)
- ١٦٨٥ - مسألة: (ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة، ومطبوخه بمطبوخه، وخبز؛ بخبزه إذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره، ورطبه برطبه)
- ١٦٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع المحاقلة؛ وهو بيع الحب في سنبله بجنسه. وفي بيعه بغير جنسه وجهان)
- ١٦٨٧ - مسألة: (ولا)
- ١٦٨٨ - مسألة: (فيعطيه من التمر مثل ما يؤول إليه ما في النخل عند الجفاف. وعنه، يعطيه مثل رطبه)
- ١٦٨٩ - مسألة: (ولا يجوز في سائر الثمار، في أحد الوجهين)
- ١٦٩٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع جنس فيه الربا بعضه ببعض ومع أحدهما أو معهما من غير جنسهما؛ كمد عجوة ودرهم بمدين، أو بدرهمين، أو بمد ودرهم. وعنه، يجوز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه)
- ١٦٩١ - مسألة: (وإن باع نوعي جنس بنوع واحد منه؛
- ١٦٩٢ - مسألة: (وفي بيع النوى بتمر فيه النوى، واللبن بشاة ذات لبن، والصوف بنعجة عليها صوف، روايتان)
- ١٦٩٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع تمر منزوع النوى بما نواه فيه)
- ١٦٩٤ - مسألة: (والمرجع في الكيل والوزن إلى عرف أهل الحجاز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف لهم به
- ١٦٩٥ - مسألة: (وإن باع مكيلا بموزون)
- ١٦٩٦ - مسألة: (وما لا يدخله ربا الفضل؛ كالثياب، والحيوان، [يجوز النساء فيهما. وعنه، لا يجوز. وعنه، لا يجوز في الجنس الواحد؛ كالحيوان بالحيوان، ويجوز في الجنسين؛ كالثياب بالحيوان]
- ١٦٩٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الكالئ بالكالئ؛ وهو بيع الدين بالدين)
- ١٦٩٨ - مسألة: (وإن قبض البعض، ثم افترقا، بطل في الجميع، في أحد الوجهين. وفي الآخر، يبطل فيما لم يقبض)
- ١٦٩٩ - مسألة: (وإن تقابضا، ثم افترقا، فوجد أحدهما ما قبضه رديئا، فرده، بطل العقد، في إحدى الروايتين)
- ١٧٠٠ - مسألة: (والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، في أظهر الروايتين، فلا يجوز إبدالها، وإن خرجت مغصوبة بطل العقد)
- ١٧٠١ - مسألة: (ويحرم الربا بين المسلم والحربي، وبين
- ١٧٠٢ - مسألة: (ولا يدخل ما هو مودع فيها، من الكنز، والأحجار المدفونة)
- ١٧٠٣ - مسألة: (فأما ما كان من مصالحها)
- ١٧٠٤ - مسألة: (وإن باع أرضا بحقوقها، دخل غراسها وبناؤها في البيع، وإن لم يقل: بحقوقها. فعلى وجهين)
- ١٧٠٥ - مسألة: (وإن كان فيها زرع يجز مرة بعد أخرى؛ كالرطبة
- ١٧٠٦ - مسألة: (وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة؛ كالبر، والشعير، فهو للبائع مبقى إلي الحصاد، إلا أن يشترطه المبتاع)
- ١٧٠٧ - مسألة: (وكذلك الشجر إذا كان فيه ثمر باد؛ كالتوت، والتين، والرمان، والجوز، وما ظهر من نوره؛ كالمشمش، والتفاح، والسفرجل، واللوز، وما خرج من أكمامه؛ كالورد، والقطن. وما قبل ذلك فهو للمشتري)
- ١٧٠٨ - مسألة: (والورق للمشتري بكل حال)
- ١٧٠٩ - مسألة: (وإن ظهر بعض الثمرة، فهو للبائع، وما لم يظهر، فهو للمشتري. وقال ابن
- ١٧١٠ - مسألة: (وإن احتاج الزرع أو الثمرة إلى سقي، لم يلزم المشتري، ولم يملك منع البائع منه)
- ١٧١١ - مسألة: (ولا)
- ١٧١٢ - مسألة: (والحصاد واللقاط على المشتري)
- ١٧١٣ - مسألة: (فإن باعه مطلقا، أو بشرط التبقية، لم يصح)
- ١٧١٤ - مسألة: (فإن باعها بشرط القطع، ثم تركه المشتري
- ١٧١٥ - مسألة: (وإذا اشتد الحب وبدا الصلاح في الثمر، جاز بيعه مطلقا، وبشرط التبقية، وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ)
- ١٧١٦ - مسألة: (ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك)
- ١٧١٧ - مسألة: (وإن تلفت بجائحة من السماء، رجع على البائع. وعنه، إن أتلفت الثلث فصاعدا، ضمنه البائع، وإلا فلا)
- ١٧١٨ - مسألة: (وصلاح بعض ثمرة الشجرة صلاح لجميعها)
- ١٧١٩ - مسألة: (وبدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يتموه، وفي سائر الثمر أن يبدو فيه النضج، ويطيب أكله)
- ١٧٢٠ - مسألة: (ومن باع عبدا، وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترطه المبتاع)
- ١٧٢١ - مسألة: (فإن كان قصده المال، اشترط علمه وسائر شروط البيع، وإن لم يكن قصده المال، لم يشترط علمه)
- ١٧٢٢ - مسألة: (فإن كان عليه ثياب، فقال أحمد: ما كان للجمال، فهو للبائع، وما كان للبس المعتاد، فهو للمشتري)
- ١٧٢٣ - مسألة: (ولا يصح إلا بشروط سبعة، أحدها، أن
- ١٧٢٤ - مسألة: (فأما المعدود المختلف؛ كالحيوان، والفواكه، والبقول، والجلود، والرءوس، ونحوها، ففيه روايتان)
- ١٧٢٥ - مسألة: (وفي الأواني المختلفة الرءوس والأوساط؛ كالقماقم
- ١٧٢٦ - مسألة: (ولا يصح فيما لا ينضبط كالجواهر كلها، والحوامل من الحيوان، والمغشوش من الأثمان وغيرها، وما يجمع أخلاطا غير مميزة، كالغالية
- ١٧٢٧ - مسألة: (وإن شرط الأجود، لم يصح)
- ١٧٢٨ - مسألة: (وإن جاءه بدون ما وصف له، أو نوع آخر، فله أخذه)
- ١٧٢٩ - مسألة: (وإن جاءه بجنس آخر، لم يجز له أخذه)
- ١٧٣٠ - مسألة: (وإن جاءه بأجود منه من نوعه، لزمه قبوله)
- ١٧٣١ - مسألة: وإن جاءه بالأجود، فقال: (خذه وزدني درهما. لم يصح)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.