تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 11

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 11 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 11
  3. ١٥٤٨ - مسألة: (وله صورتان؛ إحداهما، الإيجاب والقبول)
  4. ١٥٤٩ - مسألة: (وإن تراخى القبول عن الإيجاب، صح ما داما
  5. ١٥٥٠ - مسألة: (الثانية، المعاطاة)
  6. ١٥٥١ - مسألة: (ويجوز بيع الهر، والفيل،
  7. ١٥٥٢ - مسألة: (ويجوز بيع العبد المرتد والمريض. وفى بيع الجانى والقاتل فى المحاربة، ولبن الآدميات وجهان)
  8. ١٥٥٣ - مسألة: (وفى جواز بيع المصحف وكراهة شرائه وإبداله، روايتان)
  9. ١٥٥٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحشرات، ولا الميتة، ولا شئ منها، ولا سباع البهائم التى لا تصلح للصيد)
  10. ١٥٥٥ - مسألة: (ولا)
  11. ١٥٥٦ - مسألة: (ولا)
  12. ١٥٥٧ - مسألة: (ولا)
  13. ١٥٥٨ - مسألة: (وفى جواز الاستصباح بها روايتان. ويخرج على ذلك جواز بيعها)
  14. ١٥٥٩ - مسألة: (وإن اشترى له فى ذمته بغير إذنه، صح. فإن أجازه من اشترى له، ملكه، وإلا لزم من اشتراه)
  15. ١٥٦٠ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما لا يملكه ليمضى ويشتريه ويسلمه)
  16. ١٥٦١ - مسألة: (ولا يجوز بيع ما فتح عنوة، ولم يقسم، كأرض الشام، والعراق، ومصر، ونحوها، إلا المساكن، وأرضا من العراق فتحت صلحا؛ وهى الحيرة وأليس
  17. ١٥٦٢ - مسألة: (وتجوز إجارتها)
  18. ١٥٦٣ - مسألة: (ولا يجوز بيع رباع مكة، ولا إجارتها. وعنه، يجوز ذلك)
  19. ١٥٦٤ - مسألة: (ولا يجوز بيع كل ماء عد
  20. ١٥٦٥ - مسألة: (إلا أنه لا يجوز له الدخول إلى ملك غيره بغير إذنه)
  21. ١٥٦٦ - مسألة: (وإن ذكر له من صفته ما يكفى فى السلم،
  22. ١٥٦٧ - مسألة: (ولا يجوز بيع الحمل فى البطن، واللبن فى الضرع، والمسك فى الفأر، والنوى فى التمر)
  23. ١٥٦٨ - مسألة: (ولا يجوز بيع الملامسة؛ وهو أن يقول: بعتك ثوبى هذا، على
  24. ١٥٦٩ - مسألة: (ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين، ولا عبدا
  25. ١٥٧٠ - مسألة: (وإن باع قفيزا
  26. ١٥٧١ - مسألة: (وإن باعه الصبرة إلا قفيزا، أو ثمرة الشجرة إلا صاعا، لم يصح. وعنه، يصح)
  27. ١٥٧٢ - مسألة: (وإن باعه أرضا إلا جريبا
  28. ١٥٧٣ - مسألة: (وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه، أو جلده، أو أطرافه، صح. وإن استثنى حمله، أو شحمه، لم يصح)
  29. ١٥٧٤ - مسألة: (ويجوز بيع ما مأكوله فى جوفه، وبيع الباقلا والجوز واللوز فى قشرته، والحب المشتد فى سنبله)
  30. ١٥٧٥ - مسألة: (وإن قال: بعتك بعشرة صحاح، أو إحدى عشرة
  31. ١٥٧٦ - مسألة: (وإن باعه الصبرة كل قفيز بدرهم، والثوب كل ذراع بدرهم، والقطيع كل شاة بدرهم، صح)
  32. ١٥٧٧ - مسألة: (وإن باعه من الصبرة، كل قفيز بدرهم، لم يصح)
  33. ١٥٧٨ - مسألة: (وإن باعه بمائة درهم إلا دينارا، لم يصح. ذكره القاضى. [ويجئ على قول الخرقى أنه يصح)
  34. ١٥٧٩ - مسألة: (وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد، فهل يصح؟ على وجهين)
  35. ١٥٨٠ - مسألة: (وإن جمع بين بيع وإجارة، أو بيع وصرف، صح فيهما، ويقسط العوض عليهما، فى أحد الوجهين)
  36. ١٥٨١ - مسألة: (وإن جمع بين كتابة وبيع، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة)
  37. ١٥٨٢ - مسألة: (ويصح النكاح وسائر العقود، فى أصح الوجهين)
  38. ١٥٨٣ - مسألة: (ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح فى الفتنة، ولا لأهل الحرب. ويحتمل أن يصح مع التحريم)
  39. ١٥٨٤ - مسألة: (ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر، إلا أن يكون ممن يعتق عليه، فيصح فى إحدى الروايتين)
  40. ١٥٨٥ - مسألة: (وإن أسلم عبد الذمى، أجبر على إزالة ملكه عنه)
  41. ١٥٨٦ - مسألة: (ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه؛ وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. ولا شراؤه على شراء أخيه؛ وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندى فيها عشرة.
  42. ١٥٨٧ - مسألة: (وفى بيع الحاضر للبادى روايتان، إحداهما، يصح. والأخرى، لا يصح بخمسة شروط، أن يحضر البادى لبيع
  43. ١٥٨٨ - مسألة: (فأما شراؤه له، فيصح، رواية واحدة)
  44. ١٥٨٩ - مسألة: (ومن باع سلعة بنسيئة، لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها نقدا
  45. ١٥٩٠ - مسألة: (وإن باع ما يجرى فيه الربا نسيئة
  46. ١٥٩١ - مسألة: (فإن شرطها ثيبا كافرة، فبانت بكرا مسلمة، فلا فسخ له)
  47. ١٥٩٢ - مسألة: (وإن شرط الطائر مصوتا، أو أنه يجئ من مسافة معلومة، صح. وقال القاضى: لا يصح)
  48. ١٥٩٣ - مسألة: (وذكر الخرقى فى جز الرطبة، إن شرطه على البائع، لم يصح. فيخرج ههنا مثله)
  49. ١٥٩٤ - مسألة: (وإن جمع بين شرطين، لم يصح)
  50. ١٥٩٥ - مسألة: (إلا إذا شرط العتق، ففى صحته روايتان؛ إحداهما، يصح)
  51. ١٥٩٦ - مسألة: (وعنه فى من باع جارية، وشرط على المشترى، أنه إن باعها، فهو أحق بها بالثمن، أن البيع جائز)
  52. ١٥٩٧ - مسألة: (وإن شرط رهنا فاسدا)
  53. ١٥٩٨ - مسألة: وكذلك إذا قال
  54. ١٥٩٩ - مسألة: (وإن قال: بعتك على أن تنقدنى الثمن إلى ثلاث)
  55. ١٦٠٠ - مسألة: (وإن باعه، وشرط البراءة من كل عيب، لم يبرأ. وعنه، يبرأ، إلا أن يكون البائع علم العيب، فكتمه)
  56. ١٦٠١ - مسألة: (ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما)
  57. ١٦٠٢ - مسألة: (إلا أن يتبايعا على أن لا خيار بينهما، أو يسقطا الخيار بعده، فيسقط فى إحدى الروايتين. وإن أسقطه أحدهما، بقى خيار صاحبه)
  58. ١٦٠٣ - مسألة: (ولا يجوز مجهولا، فى ظاهر المذهب. وعنه، يجوز، وهما على خيارهما، ما لم يقطعاه أو تنتهى مدته)
  59. ١٦٠٤ - مسألة: (ولا يثبت إلا فى البيع، والصلح بمعناه، والإجارة فى الذمة، أو على مدة لا تلى العقد)
  60. ١٦٠٥ - مسألة: (وإن شرطاه إلى الغد، لم يدخل فى المدة)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني