عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 10
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 10 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 10
- ١٤١٦ - مسألة: (و)
- ١٤١٧ - مسألة: (ولا يستعين بمشرك، إلا عند الحاجة إليه)
- ١٤١٨ - مسألة: (ويرفق بهم فى السير)
- ١٤١٩ - مسألة: (ويجوز أن يبذل جعلا لمن يدله على طريق، أو قلعة، أو ماء. ويجب أن يكون معلوما، إلا أن يكون من مال الكفار، فيجوز)
- ١٤٢٠ - مسألة: (فإن شرط له جارية)
- ١٤٢١ - مسألة: (وإن فتحت صلحا، ولم يشترطوا الجارية، فله قيمتها)
- ١٤٢٢ - مسألة: (وله أن ينقل فى البدأة الربع بعد الخمس، وفى الرجعة الثلث بعده، وذلك
- ١٤٢٣ - مسألة: (ولا يجوز لأحد أن يتعلف، ولا يحتطب، ولا يبارز، ولا يخرج من المعسكر، ولا يحدث حدثا، إلا بإذن الأمير)
- ١٤٢٤ - مسألة: (فإن دعا كافر إلى البراز، استحب لمن يعلم من نفسه القوة والشجاعة أن يبارزه بإذن الأمير)
- ١٤٢٥ - مسألة: (فإن شرط الكافر أن لا يقاتله غير الخارج إليه، فله شرطه)
- ١٤٢٦ - مسألة: (فإن انهزم المسلم، أو أثخن بالجراح، جاز الدفع عنه)
- ١٤٢٧ - مسألة: (وإن قتله المسلم، فله سلبه)
- ١٤٢٨ - مسألة: (وكل من قتل قتيلا، فله سلبه غير مخموس، إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال، غير مثخن، وغرر بنفسه فى قتله. وعنه، لا يستحقه إلا من شرط له)
- ١٤٢٩ - مسألة: (وإن قطع أربعته، وقتله آخر، فسلبه للقاطع)
- ١٤٣٠ - مسألة: (وإن قتله اثنان، فسلبه غنيمة)
- ١٤٣١ - مسألة: (وإن أسره، وقتله الإمام، فسلبه غنيمة)
- ١٤٣٢ - مسألة: (وإن قطع يده ورجله، وقتله آخر، فسلبه غنيمة. وقيل: هو للقاتل)
- ١٤٣٣ - مسألة: (والسلب ما كان عليه؛ من ثياب، وحلى، وسلاح، والدابة بآلتها. وعنه، أن الدابة ليست من السلب. ونفقته، وخيمته، ورحله غنيمة)
- ١٤٣٤ - مسألة: (وإن دخل قوم لا منعة لهم دار الحرب بغير إذن الإمام، فغنموا)
- ١٤٣٥ - مسألة: (ومن أخذ من دار الحرب طعاما، أو علفا،
- ١٤٣٦ - مسألة: (فإن فضل معه منه شئ فأدخله البلد، رده فى الغنيمة، إلا أن يكون يسيرا، فله أكله، فى إحدى الروايتين)
- ١٤٣٧ - مسألة: (ومن أخذ سلاحا، فله أن يقاتل به حتى تنقضى الحرب، ثم يرده. وليس له ركوب الفرس، فى إحدى الروايتين)
- ١٤٣٨ - مسألة: (وإن أخذ منهم مال مسلم، فأدركه صاحبه قبل قسمه، فهو أحق به، وإن أدركه مقسوما، فهو أحق به بثمنه. وعنه، لا حق له
- ١٤٣٩ - مسألة: (ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. ذكره القاضى. وقال أبو الخطاب: ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونها)
- ١٤٤٠ - مسألة: (وما أخذ
- ١٤٤١ - مسألة: (وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها فى دار
- ١٤٤٢ - مسألة: (وهى لمن شهد الوقعة من أهل القتال، قاتل أو لم يقاتل، من تجار العسكر وأجرائهم، الذين يستعدون للقتال)
- ١٤٤٣ - مسألة: (فأما المريض العاجز عن القتال، والمخذل، والمرجف، والفرس الضعيف العجيف، فلا حق له)
- ١٤٤٤ - مسألة: (وإذا لحق مدد، أو هرب أسير، فأدركوا الحرب قبل تقضيها، أسهم لهم. وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة، فلا شئ لهم)
- ١٤٤٥ - مسألة: (وإذا أراد القسمة، بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها)
- ١٤٤٦ - مسألة: (ثم يخمس الباقى، فيقسم خمسه على خمسة
- ١٤٤٧ - مسألة: (ثم يعطى النفل بعد ذلك)
- ١٤٤٨ - مسألة: (ويرضخ لمن لا يسهم له؛ وهم العبيد، والنساء، والصبيان)
- ١٤٤٩ - مسألة: (وفى الكافر روايتان؛ إحداهما، يرضخ له. والأخرى، يسهم له)
- ١٤٥٠ - مسألة: (ولا يبلغ بالرضخ للراجل سهم راجل، ولا
- ١٤٥١ - مسألة: (فإن تغيرت حالهم قبل تقضى الحرب، أسهم لهم)
- ١٤٥٢ - مسألة: (وإن غزا العبد على فرس لسيده، قسم للفرس، ورضخ للعبد)
- ١٤٥٣ - مسألة: (ثم يقسم باقى الغنيمة؛ للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم؛ سهم له، وسهمان لفرسه)
- ١٤٥٤ - مسألة: (إلا أن يكون فرسه هجينا أو برذونا؛ فيكون له سهم. وعنه، له سهمان، كالعربى)
- ١٤٥٥ - مسألة: (ولا يسهم لأكثر من فرسين)
- ١٤٥٦ - مسألة: (ولا يسهم لغير الخيل. وقال الخرقى: من غزا على بعير لا يقدر على غيره، قسم له ولبعيره سهمان)
- ١٤٥٧ - مسألة: (ومن دخل دار الحرب راجلا، ثم ملك فرسا، أو استعاره، أو استأجره، فشهد به الوقعة، فله سهم فارس. ومن دخل فارسا، فنفق فرسه، أو شرد حتى تقضى الحرب، فله سهم راجل)
- ١٤٥٨ - مسألة: (ومن غصب فرسا فقاتل عليه، فسهم الفرس لمالكه)
- ١٤٥٩ - مسألة: (وإذا قال الإمام: من أخذ شيئا فهو له. أو فضل بعض الغانمين على بعض، لم يجز، فى إحدى الروايتين، ويجوز فى الأخرى)
- ١٤٦٠ - مسألة: (ومن استؤجر للجهاد ممن لا يلزمه من العبيد
- ١٤٦١ - مسألة: (ومن مات بعد انقضاء الحرب، فسهمه
- ١٤٦٢ - مسألة: (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم)
- ١٤٦٣ - مسألة: (وإذا قسمت الغنيمة فى أرض الحرب،
- ١٤٦٤ - مسألة: [ومن]
- ١٤٦٥ - مسألة: (ومن أعتق منهم عبدا، عتق عليه قدر حصته، وقوم عليه باقيه إن كان موسرا، وكذلك إن كان فيهم من يعتق عليه)
- ١٤٦٦ - مسألة: (والغال من الغنيمة يحرق رحله كله، إلا السلاح والمصحف والحيوان)
- ١٤٦٧ - مسألة: (وما أخذ من الفدية، أو أهداه الكفار لأمير الجيش، أو بعض قواده، فهو غنيمة)
- ١٤٦٨ - مسألة: الضرب (الثانى، ماجلا عنها أهلها خوفا)
- ١٤٦٩ - مسألة: (ويقرون فيها بغير جزية؛ لأنهم فى غير دار الإسلام، بخلاف التى قبلها)
- ١٤٧٠ - مسألة: (والمرجع فى الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقصان على قدر الطاقة. وعنه، يرجع إلى ما ضربه
- ١٤٧١ - مسألة: (وما لا يناله الماء مما لا يمكن زرعه، فلا خراج عليه)
- ١٤٧٢ - مسألة: (فإن أمكن زرعه عاما بعد عام، وجب نصف
- ١٤٧٣ - مسألة: (و)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.