عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 9
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 9 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 9
- ١٢٣٧ - مسألة: (النوع الثانى، ما لم تقض فيه الصحابة، فيرجع فيه إلى قول عدلين من أهل الخبرة، ويجوز أن يكون القاتل
- ١٢٣٨ - مسألة: (ويجب فى كل واحد من الصغير والكبير، والصحيح والمعيب مثله، إلا الماخض تفدى بقيمة مثلها. وقال أبو الخطاب: يجب فيها مثلها)
- ١٢٣٩ - مسألة: (ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى، وفداء الذكر بالأنثى، وفى فدائها به وجهان)
- ١٢٤٠ - مسألة: (الضرب الثانى، ما لا مثل له؛ وهو سائر الطير فيجب؛ فيه قيمته، إلا ما كان أكبر من الحمام، فهل تجب؛ فيه قيمته أو شاة؟ على وجهين)
- ١٢٤١ - مسألة: (ومن أتلف جزءا من صيد، فعليه ما نقص من قيمته، أو قيمة مثله إن كان مثليا)
- ١٢٤٢ - مسألة: (وإن نفر صيدا، فتلف بشئ، ضمنه)
- ١٢٤٣ - مسألة: (وإن جرحه فغاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه، وكذلك إن وجده ميتا ولم يعلم موته بجنايته. وإن اندمل غير ممتنع، فعليه جزاء جميعه)
- ١٢٤٤ - مسألة: (وإن نتف ريشه فعاد، فلا شئ عليه. وقيل
- ١٢٤٥ - مسألة: (وكلما قتل صيدا حكم عليه)
- ١٢٤٦ - مسألة: (وإن اشترك جماعة فى قتل صيد، فعليهم جزاء واحد. وعنه، على كل واحد جزاء. وعنه، إن كفروا بالمال، فكفارة واحدة، وإن كفروا بالصيام، فعلى كل واحد كفارة)
- ١٢٤٧ - مسألة: (وهو حرام على الحلال والمحرم، فمن أتلف من صيده شيئا، فعليه ما على المحرم فى مثله)
- ١٢٤٨ - مسألة: (وإن رمى الحلال من الحل صيدا فى الحرم، أو أرسل كلبه عليه، أو قتل صيدا على غصن فى الحرم أصله فى الحل أو
- ١٢٤٩ - مسألة: (وإن قتل من الحرم صيدا فى الحل بسهمه، أو كلبه، أو صيدا على غصن فى الحل أصله فى الحرم، أو أمسك حمامة فى الحرم، فهلك فراخها فى الحل، لم يضمن، فى أصح الروايتين)
- ١٢٥٠ - مسألة: (وإن أرسل كلبه من الحل على صيد فى الحل،
- ١٢٥١ - مسألة: (ومن قطعه ضمن الشجرة الكبيرة ببقرة، والصغيرة بشاة، والحشيش بقيمته، والغصن بما نقص
- ١٢٥٢ - مسألة: (وإن قطع غصنا فى الحل أصله فى الحرم، ضمنه. وإن قطع غصنا فى الحرم أصله فى الحل، لم يضمنه، فى أحد
- ١٢٥٣ - مسألة: (ولا جزاء فى صيد المدينة. وعنه، جزاؤه سلب القاتل لمن أخذه)
- ١٢٥٤ - مسألة: (وحد حرمها بين ثور إلى عير. وجعل النبى صلى الله عليه وسلم حول المدينة اثنى عشر ميلا حمى)
- ١٢٥٥ - مسألة (ويستحب أن يدخل مكة من أعلاها، من ثنية
- ١٢٥٦ - مسألة: (فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر، وقال: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه
- ١٢٥٧ - مسألة: (ثم يبتدئ بطواف العمرة، إن كان معتمرا، وبطواف القدوم، إن كان مفردا أو قارنا)
- ١٢٥٨ - مسألة: (ويضطبع بردائه، فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن، وطرفيه على عاتقه الأيسر)
- ١٢٥٩ - مسألة: (ثم يبتدئ من الحجر الأسود، فيحاذيه بجميع بدنه، ثم يستلمه، ويقبله، وإن شاء استلمه وقبل يده، وإن شاء أشار إليه، ثم يقول: الله أكبر إيمانا بك، وتصديقا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. كلما استلمه)
- ١٢٦٠ - مسألة: (ثم يأخذ على يمينه، ويجعل البيت على يساره)
- ١٢٦١ - مسألة: (فإذا أتى على الركن اليمانى استلمه وقبل يده)
- ١٢٦٢ - مسألة: (ويطوف سبعا، يرمل فى الثلاثة الأول منها؛ وهو إسراع المشى مع تقارب الخطى، ولا يثب وثبا، ويمشى أربعا)
- ١٢٦٣ - مسألة: (وكلما حاذى الحجر والركن اليمانى، استلمهما أو أشار إليهما. ويقول كلما حاذى الحجر: لا إله إلا الله والله أكبر)
- ١٢٦٤ - مسألة: (و)
- ١٢٦٥ - مسألة: (و)
- ١٢٦٦ - مسألة: (وليس على النساء ولا أهل مكة رمل ولا اضطباع. وليس فى غير هذا الطواف رمل ولا اضطباع)
- ١٢٦٧ - مسألة: (ومن طاف راكبا أو محمولا، أجزأه. وعنه، لا يجزئه إلا لعذر. ولا يجزئ عن الحامل)
- ١٢٦٨ - مسألة: (وإن طاف منكسا، أو على جدار الحجر، أو شاذروان الكعبة، أو ترك شيئا من طوافه، وإن قل، أو لم ينوه، لم يجزئه)
- ١٢٦٩ - مسألة: (وإن طاف محدثا، أو نجسا، أو عريانا، لم يجزئه. وعنه، يجزئه، ويجبره بدم)
- ١٢٧٠ - مسألة: (وإن أحدث فى بعض طوافه، أو قطعه بفصل طويل، ابتدأه)
- ١٢٧١ - مسألة: (ولو كان يسيرا، أو أقيمت الصلاة، أو حضرت جنازة، صلى، وبنى. ويتخرج أن الموالاة سنة)
- ١٢٧٢ - مسألة: (ثم يصلى ركعتين، والأفضل أن تكون خلف المقام، يقرأ فيهما: )قل ياأيها الكافرون(. [و )قل هو الله أحد(. بعد الفاتحة)
- ١٢٧٣ - مسألة: (ثم يعود إلى الركن فيسمتلمه)
- ١٢٧٤ - مسألة: (ثم يخرج إلى الصفا من بابه، ويسعى سبعا، يبدأ بالصفا، فيرقى عليه حتى يرى البيت فيستقبله، ويكبر ثلاثا، ويقول: الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له
- ١٢٧٥ - مسألة: (ثم ينزل، فيمشى حتى يأتى العلم، فيسعى سعيا شديدا إلى العلم)
- ١٢٧٦ - مسألة: (ويستحب أن يسعى طاهرا مستترا متواليا. وعنه، أن ذلك من شرائطه)
- ١٢٧٧ - مسألة: (والمرأة لا ترمل ولا ترقى)
- ١٢٧٨ - مسألة: (فإذا فرغ من السعى، فإذا كان معتمرا، قصر من شعره، وتحلل، إلا أن يكون قد ساق)
- ١٢٧٩ - مسألة: (ومن كان متمتعا، قطع التلبية إذا وصل
- ١٢٨٠ - مسألة: (يستحب للمتمتع الذى حل، وغيره من المحلين بمكة، الإحرام بالحج يوم التروية -وهو الثامن من ذى الحجة- من مكة، ومن حيث أحرم من الحرم، جاز)
- ١٢٨١ - مسألة: (ثم يخرج إلى منى، فيبيت فيها)
- ١٢٨٢ - مسألة: (فإذا طلعت الشمس، سار إلى عرفة، فأقام بنمرة حتى تزول الشمس)
- ١٢٨٣ - مسألة: (ثم يخطب الإمام خطبة يعلمهم فيها الوقوف ووقته، والدفع منه، والمبيت بمزدلفة، ثم ينزل فيصلى بهم الظهر والعصر، يجمع بينهما بأذان وإقامتين)
- ١٢٨٤ - مسألة: (ثم يروح إلى الموقف، وعرفة كلها موقف إلا
- ١٢٨٥ - مسألة: (ويستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحمة راكبا. وقيل: الراجل أفضل)
- ١٢٨٦ - مسألة: (ويكثر من الدعاء، ومن قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيى ويميت، وهو على كل شئ قدير. اللهم اجعل فى قلبى نورا، وفى بصرى نورا، وفى سمعى نورا، ويسر لى أمرى)
- ١٢٨٧ - مسألة: (ومن فاته ذلك، فاته الحج)
- ١٢٨٨ - مسألة: (ومن وقف بها نهارا، ودفع قبل غروب
- ١٢٨٩ - مسألة: (ومن وافاها ليلا فوقف بها، فلا دم عليه)
- ١٢٩٠ - مسألة: (ثم يدفع بعد غروب الشمس إلى مزدلفة، وعليه السكينة)
- ١٢٩١ - مسألة: (فإذا وصل مزدلفة، صلى المغرب والعشاء قبل حط الرحال)
- ١٢٩٢ - مسألة: (وإن صلى المغرب فى الطريق، ترك السنة، وأجزأه)
- ١٢٩٣ - مسألة: (ومن فاتته الصلاة مع الإمام بعرفة أو بمزدلفة، جمع وحده)
- ١٢٩٤ - مسألة: (ثم يبيت بها، فإن دفع قبل نصف الليل، فعليه دم، وإن دفع بعده، فلا شئ عليه، وإن وافاها بعد نصف الليل، فلا شئ عليه، وإن جاء بعد الفجر، فعليه دم. وحد المزدلفة ما بين المأزمين ووادى محسر)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.