عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 8
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 8 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 8
- كتاب المناسك
- ١١٣١ - مسألة: (يجب الحج والعمرة في العمر مرة واحدة، بخمسة شروط)
- ١١٣٢ - مسألة: (وإنما يجب الحج والعمرة بخمسة شروط؛ الإسلام، والعقل، والبلوغ، والحرية، والاستطاعة)
- ١١٣٣ - مسألة: (إلا أن يبلغ ويعتق في الحج قبل الخروج من عرفة، وفى [العمرة قبل]
- ١١٣٤ - مسألة: (ويحرم الصبى المميز بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ويفعل عنه
- ١١٣٥ - مسألة: (ونفقة الحج وكفاراته في مال وليه. وعنه، في مال الصبى)
- ١١٣٦ - مسألة: (وليس للعبد الإحرام إلا بإذن سيده، ولا للمرأة الإحرام نفلا إلا بإذن زوجها)
- ١١٣٧ - مسألة: (وليس للرجل منع امرأته من حج الفرض، ولا تحليلها إن أحرمت به)
- ١١٣٨ - مسألة: (ولا يصير مستطيعا ببذل غيره بحال)
- ١١٣٩ - مسألة: (فمن كملت له هذه الشروط، وجب عليه الحج على الفور)
- ١١٤٠ - مسألة: (فإن عجز عنه لكبر، أو مرض لا يرجى برؤه، لزمه أن يقيم من يحج عنه، ويعتمر من بلده، وقد أجزأ عنه وإن عوفى)
- ١١٤١ - مسألة: (ومن قدر على السعى، لزمه ذلك إذا كان فى
- ١١٤٢ - مسألة: (ومن وجب عليه الحج [فتوفى قبله، أخرج]
- ١١٤٣ - مسألة: (فإن ضاق ماله عن ذلك، أو كان عليه دين، أخذ للحج بحصته، وحج به من حيث يبلغ)
- ١١٤٤ - مسألة: (فإن مات المحرم فى الطريق، مضت فى حجها، ولم تصر محصرة)
- ١١٤٥ - مسألة: (ولا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا نذره، ولا نافلة، فإن فعل، انصرف إلى حجة الإسلام. وعنه، يقع ما نواه)
- ١١٤٦ - مسألة: (وهل يجوز لمن يقدر على الحج بنفسه أن يستنيب في حج التطوع؟ على روايتين)
- ١١٤٧ - مسألة: (ميقات أهل المدينة من ذى الحليفة، وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة، وأهل اليمن يلملم، وأهل نجد قرن، وأهل المشرق ذات عرق)
- ١١٤٨ - مسألة: (فهذه المواقيت لأهلها، ولمن مر عليها من غيرهم)
- ١١٤٩ - مسألة: (ومن منزله دون الميقات، فميقاته من
- ١١٥٠ - مسألة: (وأهل مكة إذا أرادوا العمرة، فمن الحل، وإن
- ١١٥١ - مسألة: (ومن لم يكن طريقه على ميقات، فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه، أحرم)
- ١١٥٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا لقتال مباح، أو حاجة متكررة؛ كالحطاب ونحوه،
- ١١٥٣ - مسألة: (ومن جاوزه مريدا للنسك)
- ١١٥٤ - مسألة: (والاختيار أن لا يحرم قبل ميقاته، ولا يحرم بالحج قبل أشهره، فإن فعل فهو محرم)
- ١١٥٥ - مسألة: (وأشهر الحج؛ شوال، وذو القعدة، وعشر من ذى الحجة)
- ١١٥٦ - مسألة: (يستحب لمن أراد الإحرام أن يغتسل، ويتنظف، ويتطيب، ويلبس ثوبين أبيضين نظيفين؛ إزارا [ورداء]
- ١١٥٧ - مسألة: (ويصلى ركعتين، ويحرم عقيبهما)
- ١١٥٨ - مسألة: (وينوى الإحرام بنسك معين، ولا ينعقد إلا بالنية)
- ١١٥٩ - مسألة: (ويشترط، فيقول: اللهم إنى أريد النسك
- ١١٦٠ - مسألة: (وهو مخير بين التمتع والإفراد والقران)
- ١١٦١ - مسألة: (وأفضلها التمتع، ثم الإفراد)
- ١١٦٢ - مسألة: (وصفة التمتع؛ أن يحرم بالعمرة فى أشهر الحج، ويفرغ منها، ويحرم بالحج من مكة أو من قريب منها فى عامه. والإفراد أن يحرم بالحج مفردا. والقران أن يحرم بهما جميعا، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج. ولو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يصح إحرامه بها)
- ١١٦٣ - مسألة: (ويجب على المتمتع والقارن دم نسك، إذا لم يكونا من حاضرى المسجد الحرام؛ وهم أهل مكة، ومن كان منها دون مسافة القصر)
- ١١٦٤ - مسألة: (ومن كان مفردا أو قارنا، أحببنا له أن يفسخ إذا طاف وسعى ويجعلها عمرة؛ لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك، إلا أن يكون معه هدى، فيكون على إحرامه)
- ١١٦٥ - مسألة: (ولو ساق المتمتع الهدى، لم يكن له أن يحل)
- ١١٦٦ - مسألة: (والمرأة إذا دخلت متمتعة
- ١١٦٧ - مسألة: (ومن أحرم مطلقا، صح، وله صرفه إلى ما شاء)
- ١١٦٨ - مسألة: (وإن أحرم بمثل ما أحرم به فلان، انعقد إحرامه بمثله)
- ١١٦٩ - مسألة: (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بإحداهما)
- ١١٧٠ - مسألة: (وإن أحرم بنسك ونسيه، جعله عمرة. وقال القاضى: يصرفه إلى ما شاء)
- ١١٧١ - مسألة: (وإن أحرم عن رجلين، وقع عن نفسه)
- ١١٧٢ - مسألة: (وإن أحرم عن أحدهما لا بعينه، وقع عن نفسه. وقال أبو الخطاب: له صرفه إلى أيهما شاء)
- ١١٧٣ - مسألة: (وإذا استوى على راحلته، لبى تلبية رسول الله
- ١١٧٤ - مسألة: (والتلبية سنة، ويستحب رفع الصوت بها، والإكثار منها، والدعاء بعدها)
- ١١٧٥ - مسألة: (ويلبى إذا علا نشزا، أو هبط واديا، وفى دبر
- ١١٧٦ - مسألة: (ولا ترفع المرأة صوتها بالتلبية، إلا بقدر ما تسمع نفسها)
- ١١٧٨ - مسألة: (وتقليم الأظفار)
- ١١٧٩ - مسألة: (فمن حلق أو قلم ثلاثة، فعليه دم. وعنه، لا يجب إلا فى أربع فصاعدا)
- ١١٨٠ - مسألة: (وفيما دون ذلك فى كل واحد مد من طعام. وعنه، قبضة. وعنه، درهم)
- ١١٨١ - مسألة: (وإن حلق رأسه بإذنه، فالفدية عليه، وإن كان مكرها أو نائما، فالفدية على الحالق)
- ١١٨٢ - مسألة: (وإن حلق محرم رأس حلال، فلا فدية عليه)
- ١١٨٣ - مسألة: (وقطع الشعر ونتفه كحلقه، وشعر الرأس والبدن واحد. وعنه، لكل واحد حكم مفرد)
- ١١٨٤ - مسألة: (وإن خرج فى عينيه شعر فقلعه، أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه، أو انكسر ظفره فقصه، أو قلع جلدا عليه شعر، فلا فدية عليه)
- ١١٨٥ - مسألة: (وإن استظل بالمحمل، ففيه روايتان)
- ١١٨٦ - مسألة: (وإن حمل على رأسه شيئا، أو نصب حياله ثوبا، أو استظل بخيمة أو شجرة أو بيت، فلا شئ عليه)
- ١١٨٧ - مسألة: (وفى تغطية الوجه روايتان)
- ١١٨٨ - مسألة: (الرابع، لبس المخيط والخفين)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.