عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 7
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 7 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 7
- ٩٢٠ - مسألة: (ولا شئ فى الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فيجب فيه نصف مثقال)
- ٩٢١ - مسألة؛ قال: (ولا فى الفضة حتى تبلغ مائتى درهم، فيجب فيها خمسة دراهم)
- ٩٢٢ - مسألة: (ولا زكاة فى مغشوشهما حتى يبلغ قدر ما فيه
- ٩٢٣ - مسألة: (فإن شك فيه، خير بين سبكه وبين الإخراج)
- ٩٢٤ - مسألة: (ويخرج عن الجيد الصحيح من جنسه)
- ٩٢٥ - مسألة: (فإن أخرج مكسرا أو بهرجا زاد
- ٩٢٦ - مسألة: (وهل يضم الذهب إلى الفضة فى تكميل النصاب، أو يخرج أحدهما عن الآخر؟ على روايتين)
- ٩٢٧ - مسألة: (ويكون الضم بالأجزاء. وقيل: بالقيمة فيما فيه الحظ للمساكين)
- ٩٢٨ - مسألة: (وتضم قيمة العروض إلى كل واحد منهما)
- ٩٢٩ - مسألة: (فأما الحلى المحرم، والآنية، وما أعد للكراء والنفقة، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا)
- ٩٣٠ - مسألة: (والاعتبار بوزنه، إلا ما كان مباح الصناعة،
- ٩٣١ - مسألة: (ويباح للرجال من الفضة الخاتم، وقبيعة
- ٩٣٢ - مسألة: (ومن الذهب قبيعة السيف، وما دعت إليه الضرورة؛ كالأنف، وما ربط به أسنانه. وقال أبو بكر: يباح يسير الذهب)
- ٩٣٣ - مسألة: (ويباح للنساء من الذهب والفضة وكل ما جرت عادتهن بلبسه، قل أو كثر. وقال ابن حامد: إن بلغ الف مثقال حرم، وفيه الزكاة)
- ٩٣٤ - مسألة: (تجب الزكاة فى عروض التجارة، إذا بلغت قيمتها نصابا)
- ٩٣٥ - مسألة: (ويؤخذ منها لا من العروض)
- ٩٣٦ - مسألة: (ولا تصير للتجارة إلا أن يملكها بفعله بنية التجارة
- ٩٣٧ - مسألة: (فإن ملكها بإرث، أو ملكها بفعله بغير نية التجارة، ثم نوى التجارة بها, لم تصر للتجارة)
- ٩٣٨ - مسألة: (وإن كان عنده عرض للتجارة، فنواه للقنية، ثم نواه للتجارة، لم يصر للتجارة. وعنه، أن العروض تصير للتجارة بمجرد النية)
- ٩٣٩ - مسألة: (وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين، من عين أو ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به)
- ٩٤٠ - مسألة: (وإن اشترى عرضا بنصاب من الأثمان أو من العروض، بنى على حوله)
- ٩٤١ - مسألة: (وإن اشتراه بنصاب من السائمة لم يبن على حوله)
- ٩٤٢ - مسألة: (وإن ملك نصابا من السائمة للتجارة، فعليه زكاة التجارة دون السوم، فإن لم تبلع قيمته نصاب التجارة، فعليه زكاة السوم)
- ٩٤٣ - مسألة: (وإن اشرى أرضا أو نخلا للتجارة، فأثمرت النخل، أو زرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكى الأصل للتجارة)
- ٩٤٤ - مسألة: (وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه فى إخراج زكاته)
- ٩٤٥ - مسألة: (فإن أخرجها أحدهما قبل الآخر، ضمن الثانى نصيب الأول، علم أو لم يعلم)
- ٩٤٦ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه، إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع، وإن كان مكاتبا)
- ٩٤٧ - مسألة: (وإن فضل بعض صاع، فهل يلزمه إخراجه؟ على روايتين)
- ٩٤٨ - مسألة: (وتلزمه فطرة من يمونه من المسلمين)
- ٩٤٩ - مسألة: (فإن لم يجد ما يؤدى عن جميعهم، بدأ بنفسه،
- ٩٥٠ - مسألة: (ويستحب الإخراج عن الجنين، ولا يجب)
- ٩٥١ - مسألة: (ومن تكفل بمؤنة شخص فى شهر رمضان، لم تلزمه فطرته عند أبى الخطاب. والمنصوص أنها تلزمه)
- ٩٥٢ - مسألة: (وإذا كان العبد بين شركاء، فعليهم صاع. وعنه، على كل واحد صاع. وكذلك الحكم فى من بعضه حر)
- ٩٥٣ - مسألة: (وإن عجز زوج المرأة عن فطرتها، فعليها أو على
- ٩٥٤ - مسألة: (ومن كان له غائب أو آبق فعليه فطرته، إلا
- ٩٥٥ - مسألة: (وإن علم حياته بعد ذلك، أخرج لما مضى)
- ٩٥٦ - مسألة: (ولا تلزم الزوج فطرة الناشز. وقال أبو الخطاب: تلزمه)
- ٩٥٧ - مسألة: (ومن لزم غيره فطرته فأخرج عن نفسه بغير إذنه، فهل يجزئه؟ على وجهين)
- ٩٥٨ - مسألة: (ولا يمنع الدين وجوب الفطرة، إلا أن يكون مطالبا به)
- ٩٥٩ - مسألة: (وتجب بغروب الشمس من ليلة الفطر، فمن أسلم بعد ذلك، أو ملك عبدا أو زوجة، أو ولد له ولد، لم تلزمه فطرته، وإن وجد ذلك قبل الغروب، وجبت)
- ٩٦٠ - مسألة: (ويجوز إخراجها قبل العيد بيومين)
- ٩٦١ - مسألة: (والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة)
- ٩٦٢ - مسألة: (ويجوز فى سائر اليوم)
- ٩٦٣ - مسألة: (ولا يجزئ غير ذلك، إلا أن يعدمه، فيخرج مما يقتات عند ابن حامد. وعند أبى
- ٩٦٤ - مسألة: (ولا يخرج حبا معيبا, ولا خبزا)
- ٩٦٥ - مسألة: (ويجزئ إخراج صاع من أجناس)
- ٩٦٦ - مسألة: (وأفضل المخرج التمر، ثم ما هو أنفع للفقراء بعده)
- ٩٦٧ - مسألة: (ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد، والواحد ما يلزم الجماعة)
- ٩٦٨ - مسألة: (فإن جحد وجوبها جهلا به، عرف ذلك، فإن أصر كفر وأخذت منه، واستتيب ثلاثا، فإن لم يتب قتل)
- ٩٦٩ - مسألة: (وإن منعها بخلا بها، أخذت منه وعزر. فإن غيب ماله، أو كتمه، أو قاتل دونها، وأمكن أخذها، أخذت من غير زيادة. وقال أبو بكر: يأخذها وشطر ماله)
- ٩٧٠ - مسألة: (فإن لم يمكن أخذها استتيب ثلاثا، فإن تاب، وإلا قتل وأخذت من تركته. وقال بعض أصحابنا: إن قاتل عليها كفر)
- ٩٧١ - مسألة: (وإن ادعى ما يمنع وجوب الزكاة؛ من نقصان الحول أو النصاب، أو انتقاله عنه فى بعض الحول، قبل قوله بغير يمين. نص عليه)
- ٩٧٢ - مسألة: (والصبى والمجنون يخرج عنهما وليهما)
- ٩٧٣ - مسألة: (ويستحب للإنسان تفرقة زكاته بنفسه، ويجوز دفعها إلى الساعى. وعنه، يستحب أن يدفع إليه العشر، ويتولى تفريق الباقى)
- ٩٧٤ - مسألة: (وعند أبى الخطاب، دفعها إلى الإمام العادل أفضل)
- ٩٧٥ - مسألة: (ولا يجزئ إخراجها إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام منه قهرا. وقال أبو الخطاب: لا تجزئه أيضا بغير نية)
- ٩٧٦ - مسألة: (وإن دفعها إلى وكيله، اعتبرت النية فى الموكل دون الوكيل)
- ٩٧٧ - مسألة: (ويستحب أن يقول عند الدفع: اللهم اجعلها مغنما، ولا تجعلها مغرما)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.