تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 6

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 6 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 6
  3. ٨٢١ - مسألة: (تجب الزكاة فى أربعة أصناف من المال؛ السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض
  4. ٨٢٢ - مسألة: (وقال أصحابنا: تجب فى المتولد بين الوحشى والأهلى)
  5. ٨٢٣ - مسألة: (وفى بقر الوحش روايتان)
  6. ٨٢٤ - مسألة: (ولا تجب إلا بشروط خمسة؛ الإسلام،
  7. ٨٢٥ - مسألة: (فإن ملك السيد عبده مالا، وقلنا: إنه يملكه.
  8. ٨٢٦ - مسألة: (الثالث، ملك نصاب، فإن نقص عنه فلا زكاة فيه، إلا أن يكون نقصا يسيرا؛ كالحبة والحبتين)
  9. ٨٢٧ - مسألة: (وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب، إلا في السائمة)
  10. ٨٢٨ - مسألة: الشرط (الرابع، تمام الملك، فلا زكاة في دين المكاتب)
  11. ٨٢٩ - مسألة: (ولا)
  12. ٨٣٠ - مسألة: (ومن كان له دين على ملئ من صداق أو غيره، زكاه إذا قبضه لما مضى)
  13. ٨٣١ - مسألة: (وفى الدين على غير الملئ، والمؤجل، والمجحود، والمغصوب، والضائع، روايتان)
  14. ٨٣٢ - مسألة؛ (قال الخرقي: واللقطة إذا جاء ربها زكاها للحول الذى كان الملتقط ممنوعا منها)
  15. ٨٣٣ - مسألة: (ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، إلا في المواشى والحبوب في إحدى الروايتين)
  16. ٨٣٤ - مسألة: (والكفارة كالدين فى أحد الوجهين)
  17. ٨٣٥ - مسألة: الشرط (الخامس، مضي الحول شرط، إلا فى الخارج من الأرض)
  18. ٨٣٦ - مسألة: (فإذا استفاد مالا، فلا زكاة فيه
  19. ٨٣٧ - مسألة: (وإن ملك نصابا صغارا، انعقد عليه الحول من حين ملكه. وعنه، لا ينعقد حتى يبلغ سنا يجزئ مثله فى الزكاة)
  20. ٨٣٨ - مسألة: (ومتى نقص النصاب فى بعض الحول، أو باعه، أو أبدله بغير جنسه، انقطع الحول)
  21. ٨٣٩ - مسألة: (إلا أن يقصد بذلك الفرار من الزكاة عند قرب وجوبها، فلا تسقط)
  22. ٨٤٠ - مسألة: (وإن أبدله بنصاب من جنسه بنى على حوله، ويتخرج أن ينقطع)
  23. ٨٤١ - مسألة: (وإذا تم الحول وجبت الزكاة فى عين المال. وعنه، تجب فى الذمة)
  24. ٨٤٢ - مسألة: (ولا يعتبر فى وجوبها إمكان
  25. ٨٤٣ - مسألة: (ولا تسقط بتلف المال. وعنه، أنها تسقط إذا لم يفرط)
  26. ٨٤٤ - مسألة: (وإذا مضى حولان على نصاب لم يؤد زكاتهما، فعليه زكاة واحدة، إن قلنا: تجب في العين. وزكاتان، إن قلنا: تجب فى الذمة. إلا ما كان زكاته الغنم من الإبل، فإن فيه لكل حول زكاة)
  27. ٨٤٥ - مسألة: (وإن كان أكثر من نصاب، فعليه زكاة جميعه لكل حول، إن قلنا: تجب فى الذمة. وإن قلنا: تجب فى العين. نقص ص من زكاته لكل حول بقدر نقصه بها
  28. ٨٤٦ - مسألة: (وإذا مات من عليه الزكاة أخذت من تركته، فإن كان عليه دين اقتسموا بالحصص)
  29. ٨٤٧ - مسألة: (ولا تجب إلا في السائمة منها)
  30. ٨٤٨ - مسألة: (وهى التى ترعى فى أكثر الحول)
  31. ٨٤٩ - مسألة: (وهى ثلاثة أنواع؛ أحدها، الإبل، فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمسا فتجب فيها شاة)
  32. ٨٥٠ - مسألة: (فإن أخرج بعيرا لم يجزئه)
  33. ٨٥١ - مسألة: (وفى العشر شاتان، وفى خمس عشرة ثلاث شياه، وفى العشرين أربع شياه)
  34. ٨٥٢ - مسألة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض، وهى التى لها سنة)
  35. ٨٥٣ - مسألة: (فإن عدمها أجزأه ابن لبون، وهو الذى له
  36. ٨٥٤ - مسألة: (وفى ست وثلاثين بنت لبون، وفى ست وأربعين حقة، وهى التى لها ثلاث سنين، وفى إحدى وستين جذعة، وهى التى لها أربع سنين، وفي ست وسبعين ابنتا لبون، وفى إحدى وتسعين حقتان إلى مائة وعشرين)
  37. ٨٥٥ - مسألة: (فإذا زادت)
  38. ٨٥٦ - مسألة: (فإذا بلغت مائتين اتفق الفرضان، فإن شاء أخرج أربع حقاق، وإن شاء خمس بنات لبون، والمنصوص أنه يخرج الحقاق)
  39. ٨٥٧ - مسألة:. (وليس فيما بين الفريضتين شئ)
  40. ٨٥٨ - مسألة: (ومن وجبت عليه سن فعدمها، أخرج سنا أسفل
  41. ٨٥٩ - مسألة: (فإن عدم السن التى تليها انتقل إلى الأخرى، وجبرها بأربع شياه، أو أربعين درهما. وقال أبو الخطاب: لا ينتقل إلا إلى سن تلى الواجب)
  42. ٨٦٠ - مسألة: (ولا مدخل للجبران في غير الإبل)
  43. ٨٦١ - مسألة: (ولا يجزئ الذكر في الزكاة في غير هذا، إلا ابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن يكون النصاب كله ذكورا، فيجزئ الذكر في الغنم، وجها واحدا، وفى البقر والإبل في أحد الوجهين)
  44. ٨٦٢ - مسألة: (ويؤخذ من الصغار صغيرة، ومن المراض مريضة
  45. ٨٦٣ - مسألة: (فإن اجتمع كبار وصغار، وصحاح ومراض، وذكور وإناث، لم يؤخذ إلا أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين)
  46. ٨٦٤ - مسألة: (وإن كان نوعين؛ كالبخاتى والعراب
  47. ٨٦٥ - مسألة: (ولا شئ فيها حتى تبلغ أربعين، فتجب فيها شاة، إلى مائة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها [شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها]
  48. ٨٦٦ - مسألة: (ويؤخذ من المعز الثنى، ومن الضأن الجذع)
  49. ٨٦٧ - مسألة: (ولا يؤخذ)
  50. ٨٦٨ - مسألة: (ولا الربى؛ وهى التى تربى ولدها، ولا الماخض، ولا كرائم المال، إلا أن يشاء ربه)
  51. ٨٦٩ - مسألة: (ولا يجوز إخراج القيمة. وعنه، فيجوز)
  52. ٨٧٠ - مسألة: (وإن أخرج سنا أعلى من الفرض من جنسه، جاز)
  53. ٨٧١ - مسألة: (وإذا اختلط نفسان أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه، فحكمهما في الزكاة حكم الواحد، سواء كانت خلطة أعيان؛ بأن يكون مشاعا بينهما، أو خلطة أوصاف؛ بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا، فخلطاه واشتركا في المراح والمسرح والمشرب والراعي والفحل)
  54. ٨٧٢ - مسألة: (فإن اختل شرط منها، أو ثبت لهما حكم الانفراد فى بعض الحول، زكيا زكاة المنفردين فيه)
  55. ٨٧٣ - مسألة: (وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده، فعليه زكاة المنفرد، وعلى الثانى زكاة الخلطة، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة، كلما تم حول أحدهما، فعليه بقدر ماله منها)
  56. ٨٧٤ - مسألة: (ولو ملك رجل نصابا شهرا، ثم باع نصفه مشاعا، أو أعلم على بعضه وباعه مختلطا، فقال أبو بكر: ينقطع الحول، ويستأنفانه من حين البيع)
  57. ٨٧٥ - مسألة: (فإن أخرجها من المال انقطع حول المشترى؛ لنقصان النصاب)
  58. ٨٧٦ - مسألة: (وإن أخرجها من غيره، وقلنا: الزكاة فى العين. فكذلك. وإن قلنا: فى الذمة. فعليه عند تمام حوله زكاة حصته)
  59. ٨٧٧ - مسألة: (وإن أفرد بعضه وباعه ثم اختلطا، انقطع الحول)
  60. ٨٧٨ - مسألة: (وإن ملك نصابين شهرا، ثم باع أحدهما مشاعا، فعلى قياس قول أبى بكر، يثبت للبائع حكم الانفراد، وعليه عند تمام حوله زكاة المنفرد، لثبوت حكم الانفراد له. (وعلى قياس قول ابن حامد، عليه زكاة خليط)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني