تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 5

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 5 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 5
  3. ٥٩٠ - مسألة: (ويصلى المريض كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»)
  4. ٥٩١ - مسألة: (فإن صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، صحت
  5. ٥٩٢ - مسألة: (ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
  6. ٥٩٣ - مسألة: (فإن عجز عنه أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة)
  7. ٥٩٤ - مسألة: (وإن قدر على القيام أو القعود فى أثنائها، انتقل إليه وأتمها)
  8. ٥٩٥ - مسألة: (وإن قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائما، وبالسجود قاعدا)
  9. ٥٩٦ - مسألة: (وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن
  10. ٥٩٧ - مسألة: (ولا تصح الصلاة فى السفينة قاعدا لقادر على القيام)
  11. ٥٩٨ - مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذى بالوحل
  12. ٥٩٩ - مسألة: (وهل يجوز)
  13. ٦٠٠ - مسألة: (ومن سافر سفرا مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا، فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين)
  14. ٦٠١ - مسألة: (إذا جاوز بيوت قريته، أو خيام قومه)
  15. ٦٠٢ - مسألة: (وهو أفضل من الإتمام، وإن أتم جاز)
  16. ٦٠٣ - مسألة: (فإن أحرم فى الحضر ثم سافر، أو فى السفر ثم
  17. ٦٠٤ - مسألة: (ومن له طريقان؛ بعيد وقريب، فسلك البعيد، أو ذكر صلاة سفر فى آخر، فله القصر)
  18. ٦٠٥ - مسألة: (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين
  19. ٦٠٦ - مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجة، أو حبس، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا)
  20. ٦٠٧ - مسألة: (والملاح الذى معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد، ليس له الترخص)
  21. ٦٠٨ - مسألة: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين فى
  22. ٦٠٩ - مسألة: (والمرض الذى يلحقه بترك الجمع فيه مشقة
  23. ٦١٠ - مسألة: (والمطر الذى يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين، فى أصح الوجهين)
  24. ٦١١ - مسألة: (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل، أو الريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلى فى بيته، أو فى مسجد طريقه تحت ساباط
  25. ٦١٢ - مسألة: (ويفعل الأرفق به؛ من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها)
  26. ٦١٣ - مسألة: (وللجمع فى وقت الأولى ثلاثة شروط؛ نية
  27. ٦١٤ - مسألة: (وإن جمع فى وقت الثانية كفاه نية الجمع فى وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
  28. ٦١٥ - مسألة؛ (قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة)
  29. ٦١٦ - مسألة: (فإن كانت الصلاة مغربا، صلى)
  30. ٦١٧ - مسألة: (وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى ب )الحمد لله( فى كل ركعة، والأخرى تتم ب )الحمد لله( وسورة)
  31. ٦١٨ - مسألة: (وهل تفارقه الأولى فى التشهد الأول أو فى الثالثة؟ على وجهين)
  32. ٦١٩ - مسألة: (وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين، وبطلت صلاة الإمام، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته)
  33. ٦٢٠ - مسألة: (ويستحب أن يحمل معه فى الصلاة من السلاح
  34. ٦٢١ - مسألة: (وإذا اشتد الخوف، صلوا رجالا وركبانا، إلى
  35. ٦٢٢ - مسألة: (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين)
  36. ٦٢٣ - مسألة: (ومن هرب من عدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع ونحوه، فله [أن يصلى]
  37. ٦٢٤ - مسألة: (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين)
  38. ٦٢٥ - مسألة: (ومن أمن فى الصلاة أتم صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فخاف، أتم صلاة خائف)
  39. ٦٢٦ - مسألة
  40. ٦٢٧ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
  41. ٦٢٨ - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
  42. ٦٢٩ - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
  43. ٦٣٠ - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
  44. ٦٣١ - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
  45. ٦٣٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
  46. ٦٣٣ - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
  47. ٦٣٤ - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
  48. ٦٣٥ - مسألة: (وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا، أو يستأنفونها؟ على وجهين)
  49. ٦٣٦ - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
  50. ٦٣٧ - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
  51. ٦٣٨ - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
  52. ٦٣٩ - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
  53. ٦٤٠ - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
  54. ٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
  55. ٦٤٢ - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
  56. ٦٤٣ - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
  57. ٦٤٤ - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
  58. ٦٤٥ - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
  59. ٦٤٦ - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
  60. ٦٤٧ - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني