عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 5
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 5 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 5
- ٥٩٠ - مسألة: (ويصلى المريض كما قال النبى صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب»)
- ٥٩١ - مسألة: (فإن صلى على ظهره، ورجلاه إلى القبلة، صحت
- ٥٩٢ - مسألة: (ويومئ بالركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه)
- ٥٩٣ - مسألة: (فإن عجز عنه أومأ بطرفه، ولا تسقط الصلاة)
- ٥٩٤ - مسألة: (وإن قدر على القيام أو القعود فى أثنائها، انتقل إليه وأتمها)
- ٥٩٥ - مسألة: (وإن قدر على القيام، وعجز عن الركوع والسجود، أومأ بالركوع قائما، وبالسجود قاعدا)
- ٥٩٦ - مسألة: (وإذا قال ثقات من العلماء بالطب للمريض: إن
- ٥٩٧ - مسألة: (ولا تصح الصلاة فى السفينة قاعدا لقادر على القيام)
- ٥٩٨ - مسألة: (وتجوز صلاة الفرض على الراحلة خشية التأذى بالوحل
- ٥٩٩ - مسألة: (وهل يجوز)
- ٦٠٠ - مسألة: (ومن سافر سفرا مباحا، يبلغ ستة عشر فرسخا، فله قصر الرباعية خاصة إلى ركعتين)
- ٦٠١ - مسألة: (إذا جاوز بيوت قريته، أو خيام قومه)
- ٦٠٢ - مسألة: (وهو أفضل من الإتمام، وإن أتم جاز)
- ٦٠٣ - مسألة: (فإن أحرم فى الحضر ثم سافر، أو فى السفر ثم
- ٦٠٤ - مسألة: (ومن له طريقان؛ بعيد وقريب، فسلك البعيد، أو ذكر صلاة سفر فى آخر، فله القصر)
- ٦٠٥ - مسألة: (وإذا نوى الإقامة ببلد أكثر من إحدى وعشرين
- ٦٠٦ - مسألة: (وإن أقام لقضاء حاجة، أو حبس، ولم ينو الإقامة، قصر أبدا)
- ٦٠٧ - مسألة: (والملاح الذى معه أهله، وليس له نية الإقامة ببلد، ليس له الترخص)
- ٦٠٨ - مسألة: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر، والعشاءين فى
- ٦٠٩ - مسألة: (والمرض الذى يلحقه بترك الجمع فيه مشقة
- ٦١٠ - مسألة: (والمطر الذى يبل الثياب، إلا أن جمع المطر يختص بالعشاءين، فى أصح الوجهين)
- ٦١١ - مسألة: (وهل يجوز ذلك لأجل الوحل، أو الريح الشديدة الباردة، أو لمن يصلى فى بيته، أو فى مسجد طريقه تحت ساباط
- ٦١٢ - مسألة: (ويفعل الأرفق به؛ من تأخير الأولى إلى وقت الثانية، أو تقديم الثانية إليها)
- ٦١٣ - مسألة: (وللجمع فى وقت الأولى ثلاثة شروط؛ نية
- ٦١٤ - مسألة: (وإن جمع فى وقت الثانية كفاه نية الجمع فى وقت الأولى، ما لم يضق عن فعلها، واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية
- ٦١٥ - مسألة؛ (قال الإمام أبو عبد الله: صح عن النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف من خمسة أوجه، أو ستة)
- ٦١٦ - مسألة: (فإن كانت الصلاة مغربا، صلى)
- ٦١٧ - مسألة: (وإن كانت رباعية غير مقصورة، صلى بكل طائفة ركعتين، وأتمت الأولى ب )الحمد لله( فى كل ركعة، والأخرى تتم ب )الحمد لله( وسورة)
- ٦١٨ - مسألة: (وهل تفارقه الأولى فى التشهد الأول أو فى الثالثة؟ على وجهين)
- ٦١٩ - مسألة: (وإن فرقهم أربعا، فصلى بكل طائفة ركعة، صحت صلاة الأوليين، وبطلت صلاة الإمام، والأخريين إن علمتا بطلان صلاته)
- ٦٢٠ - مسألة: (ويستحب أن يحمل معه فى الصلاة من السلاح
- ٦٢١ - مسألة: (وإذا اشتد الخوف، صلوا رجالا وركبانا، إلى
- ٦٢٢ - مسألة: (فإن أمكنهم افتتاح الصلاة إلى القبلة، فهل يلزمهم ذلك؟ على روايتين)
- ٦٢٣ - مسألة: (ومن هرب من عدو هربا مباحا، أو من سيل، أو سبع ونحوه، فله [أن يصلى]
- ٦٢٤ - مسألة: (وهل لطالب العدو الخائف فواته الصلاة كذلك؟ على روايتين)
- ٦٢٥ - مسألة: (ومن أمن فى الصلاة أتم صلاة آمن، وإن ابتدأها آمنا فخاف، أتم صلاة خائف)
- ٦٢٦ - مسألة
- ٦٢٧ - مسألة: (وهى واجبة على كل مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء، ليس بينه وبين موضع الجمعة أكثر من فرسخ، إذا لم يكن له عذر)
- ٦٢٨ - مسألة: (ولا تجب على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة، ولا خنثى)
- ٦٢٩ - مسألة: (ومن حضرها منهم أجزأته، ولم تنعقد به، ولم يجز له أن يؤم فيها. وعنه، فى العبد، أنها تجب عليه)
- ٦٣٠ - مسألة: (ومن سقطت عنه لعذر، إذا حضرها وجبت عليه، وانعقدت به)
- ٦٣١ - مسألة: (ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، لم تصح صلاته، والأفضل لمن لا تجب عليه أن لا يصلى الظهر حتى يصلى الإمام)
- ٦٣٢ - مسألة: (ولا يجوز لمن تلزمه الجمعة السفر فى يومها بعد الزوال)
- ٦٣٣ - مسألة: (ويجوز قبله. وعنه، لا يجوز. وعنه، يجوز للجهاد خاصة)
- ٦٣٤ - مسألة: (فإن خرج وقتها قبل فعلها، صلوا ظهرا)
- ٦٣٥ - مسألة: (وإن خرج وقد صلوا ركعة، أتموها جمعة، وإن خرج قبل ركعة، فهل يتمونها ظهرا، أو يستأنفونها؟ على وجهين)
- ٦٣٦ - مسألة: (الثانى، أن يكون بقرية يستوطنها أربعون من
- ٦٣٧ - مسألة: (ويجوز إقامتها فى الأبنية المتفرقة إذا شملها اسم واحد، وفيما قارب البنيان من الصحراء)
- ٦٣٨ - مسألة: (الثالث، حضور أربعين من أهل القرية، فى ظاهر المذهب. وعنه، تنعقد بثلاثة)
- ٦٣٩ - مسألة: (فإن نقصوا قبل إتمامها، استأنفوا ظهرا. ويحتمل
- ٦٤٠ - مسألة: (ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة)
- ٦٤١ - مسألة: (ومن أدرك أقل من ركعة أتمها ظهرا، إذا كان قد نوى الظهر فى قول الخرقى. وقال أبو إسحاق بن شاقلا: ينوى جمعة، ويتمها ظهرا)
- ٦٤٢ - مسألة: (ومن أحرم مع الإمام، ثم زحم عن السجود، سجد على ظهر إنسان أو رجله)
- ٦٤٣ - مسألة: (فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام، إلا أن يخاف فوات الثانية، فيتابع الإمام فيها، وتصير أولاه، ويتمها جمعة)
- ٦٤٤ - مسألة: (فإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته، وإن جهل تحريمه فسجد ثم أدرك الإمام فى التشهد، أتى بركعة أخرى بعد سلام الإمام، وصحت جمعته. وعنه، يتمها ظهرا)
- ٦٤٥ - مسألة: (الرابع، أن يتقدمها خطبتان، ومن شرط صحتهما حمد الله تعالى، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، والوصية بتقوى الله
- ٦٤٦ - مسألة: (وهل يشترط لهما الطهارة، وأن يتولاهما من يتولى الصلاة؟ على روايتين)
- ٦٤٧ - مسألة: (ومن سننهما أن يخطب على منبر، أو موضع عال)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.