عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 4
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 4 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 4
- ٤٦١ - مسألة؛ قال: (ولا يشرع في العمد)
- ٤٦٢ - مسألة: (ويشرع للسهو في زيادة، ونقص، وشك)
- ٤٦٣ - مسألة: (للنافلة والفرض)
- ٤٦٤ - مسألة: (فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، قياما، أو
- ٤٦٥ - مسألة: (وإن زاد ركعة، فلم يعلم حتى فرغ منها، سجد لها)
- ٤٦٦ - مسألة: (وإن علم فيها، جلس في الحال، فتشهد إن لم يكن تشهد، وسجد، وسلم)
- ٤٦٧ - مسألة: (وإن سبح به اثنان، لزمه الرجوع)
- ٤٦٨ - مسألة: (فإن لم يرجع، بطلت صلاته وصلاة من اتبعه عالما، وإن فارقه، أو كان جاهلا، لم تبطل)
- ٤٦٩ - مسألة: (والعمل المستكثر في العادة، من غير جنس الصلاة، يبطلها عمده وسهوه، ولا تبطل باليسير، ولا يشرع له سجود)
- ٤٧٠ - مسألة: (وإن أكل أو شرب عمدا، بطلت صلاته، قل أو كثر، وإن كان سهوا، لم تبطل إذا كان يسيرا)
- ٤٧١ - مسألة: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه، كالقراءة في السجود والقعود، والتشهد في القيام، وقراءة السورة في الأخريين، لم تبطل الصلاة بعمده)
- ٤٧٢ - مسألة: (وإن سلم قبل إتمام صلاته عمدا، أبطلها)
- ٤٧٣ - مسألة: (وإن تكلم لمصلحتها، ففيه ثلاث روايات؛ إحداهن، لا تبطل. والثانية، تبطل. والثالثة، تبطل صلاة المأموم دون الإمام. اختارها الخرقي)
- ٤٧٤ - مسألة؛ قال: (وإن تكلم في صلب الصلاة بطلت. وعنه، لا تبطل إذا كان ساهيا، أو جاهلا، ويسجد له)
- ٤٧٥ - مسألة: (وإن قهقه، أو نفخ، أو انتحب، فبان حرفان فهو كالكلام، إلا ما كان من خشية الله تعالى. قال أصحابنا في النحنحة مثل ذلك. وقد روي عن أبي عبد الله، أنه كان يتنحنح في صلاته ولا يراها مبطلة للصلاة)
- ٤٧٦ - مسألة؛ قال رحمه الله: (وأما النقص، فمتى ترك ركنا، فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، بطلت التى تركه منها. وإن ذكره قبل ذلك
- ٤٧٧ - مسألة: (وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات،
- ٤٧٨ - مسألة: (وإن نسي التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع، ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما، لم يرجع، وإن رجع، جاز. وإن شرع في القراءة، لم يجز له الرجوع، وعليه السجود لذلك كله)
- ٤٧٩ - مسألة (فإن استوى الأمران عنده، بنى على اليقين)
- ٤٨٠ - مسألة: (ومن شك في ترك ركن فهو كتركه)
- ٤٨١ - مسألة: (وليس على المأموم سجود سهو، إلا أن يسهو إمامه، فيسجد)
- ٤٨٢ - مسألة: (فإن لم يسجد الإمام، فهل يسجد المأموم؟ على روايتين)
- ٤٨٣ - مسألة: (ومحله قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صلاته، وفيما إذا بنى الإمام على غالب ظنه. وعنه، أن الجميع قبل السلام. وعنه، ما كان من زيادة فهو بعد السلام، وما كان من نقص كان قبله)
- ٤٨٤ - مسألة: (وإن نسيه قبل السلام قضاه، ما لم يطل الفصل، أو يخرج من المسجد. وعنه، أنه يسجد وإن بعد)
- ٤٨٥ - مسألة: (ويكفي لجميع السهو سجدتان، إلا أن يختلف محلهما، ففيه وجهان)
- ٤٨٦ - مسألة: (ومتى سجد بعد السلام، جلس فتشهد، ثم سلم)
- ٤٨٧ - مسألة: (وإن ترك السجود الواجب قبل السلام عمدا، بطلت صلاته)
- ٤٨٨ - مسألة؛ قال: (وهي أفضل تطوع البدن)
- ٤٨٩ - مسألة: (وآكدها صلاة الكسوف والاستسقاء)
- ٤٩٠ - مسألة؛ قال: (ثم الوتر، وليس بواجب، ووقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، يسلم من كل ركعتين، ويوتر بركعة)
- ٤٩١ - مسألة: (وإن أوتر بتسع سرد ثمانيا، وجلس فتشهد
- ٤٩٢ - مسألة: (وأدنى الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين)
- ٤٩٣ - مسألة؛ قال: (يقرأ في الأولى ب )سبح(، وفي الثانية )قل ياأيها الكافرون(، وفي الثالثة )قل هو الله أحد(. يستحب أن يقرأ في ركعات الوتر الثلاث بذلك. وبه قال الثوري، وإسحاق، وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: يقرأ في الثالثة: )قل هو الله أحد( والمعوذتين. وروي نحوه عن أحمد. وهو قول مالك في الوتر. وقال في الشفع: لم يبلغني فيه شئ معلوم، لما روت عائشة، أن رسول الله الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى ب )سبح اسم ربك الأعلى(، وفي الثانية )قل ياأيها الكافرون(، وفي الثالثة )قل هو الله أحد( والمعوذتين. رواه ابن ماجه
- ٤٩٤ - مسألة؛ قال: (ويقنت فيها بعد الركوع)
- ٤٩٥ - مسألة: (وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين)
- ٤٩٦ - مسألة: (ولا يقنت في غير الوتر)
- ٤٩٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، فللإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر)
- ٤٩٨ - مسألة؛ قال: (ثم السنن الراتبة، وهي عشر ركعات؛ ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، قال أبو الخطاب: وأربع قبل العصر)
- ٤٩٩ - مسألة: (ومن فاته شيء من هذه السنن، سن له قضاؤه)
- ٥٠٠ - مسألة: (ثم التراويح، وهي عشرون ركعة، يقوم بها في رمضان في جماعة، ويوتر بعدها في الجماعة)
- ٥٠١ - مسألة: (فإن أحب متابعة الإمام، فأوتر معه، قام إذا سلم الإمام فشفعها بأخرى)
- ٥٠٢ - مسألة: (ويكره التطوع بين التراويح. وفي التعقيب روايتان؛ وهو أن يتطوع بعد التراويح والوتر في جماعة)
- ٥٠٣ - مسألة: (وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار)
- ٥٠٤ - مسألة: (وأفضلها وسط الليل، والنصف الأخير أفضل من الأول)
- ٥٠٥ - مسألة: (وصلاة الليل مثنى مثنى، فإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس، والأفضل مثنى)
- ٥٠٦ - مسألة: (وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، ويكون في حال القيام متربعا)
- ٥٠٧ - مسألة: (وأدنى صلاة الضحى ركعتان، وأكثرها ثمان، ووقتها إذا علت الشمس)
- ٥٠٨ - مسألة؛ قال الشيخ، رحمه الله: (وسجود التلاوة صلاة)
- ٥٠٩ - مسألة: (وهو سنة للقارئ والمستمع دون السامع)
- ٥١٠ - مسألة: (ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إماما له)
- ٥١١ - مسألة: (فإن لم يسجد القارئ، لم يسجد)
- ٥١٢ - مسألة؛ قال: (وهو أربع عشرة سجدة)
- ٥١٣ - مسألة؛ قال: (في الحج منها اثنتان)
- ٥١٤ - مسألة؛ قال: (ويكبر إذا سجد، وإذا رفع)
- ٥١٥ - مسألة: (ويجلس ويسلم، ولا يتشهد)
- ٥١٦ - مسألة؛ قال: (وإذا سجد في الصلاة رفع يديه. نص عليه. وقال القاضي: لا يرفعهما)
- ٥١٧ - مسألة: (ولا يستحب للإمام السجود في صلاة لا يجهر فيها)
- ٥١٨ - مسألة: (فإن سجد، فالمأموم مخير بين اتباعه وتركه)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.