عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 3
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 3 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 3
- ٢٤٦ - مسألة: (وهي واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، إلا الحائض والنفساء)
- ٢٤٧ - مسألة؛ قال: (وتجب على النائم، ومن زال عقله بسكر أو إغماء أو شرب دواء)
- ٢٤٨ - مسألة: (ولا تجب على كافر ولا مجنون، ولا تصح منهما)
- ٢٤٩ - مسألة: (وإذا صلى الكافر حكم بإسلامه)
- ٢٥٠ - مسألة: (ولا تجب على صبي. وعنه، تجب على من بلغ عشرا)
- ٢٥١ - مسألة: (ويؤمر بها لسبع، ويضرب على تركها لعشر)
- ٢٥٢ - مسألة: (فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، لزمه إعادتها)
- ٢٥٣ - مسألة: (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها عن وقتها، إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها)
- ٢٥٤ - مسألة: (ومن جحد وجوبها كفر)
- ٢٥٥ - مسألة: (فإن تركها تهاونا لا جحودا، دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها، وجب قتله. وعنه: لا يجب حتى يترك ثلاثا، ويضيق وقت الرابعة)
- ٢٥٦ - مسألة: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل بالسيف)
- ٢٥٧ - مسألة: (وهل يقتل حدا أو لكفره؟ على روايتين)
- ٢٥٨ - مسألة: (وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء)
- ٢٥٩ - مسألة؛ قال: (وهما فرض على الكفاية، إن اتفق أهل بلد كل تركهما قائلهم الإمام)
- ٢٦٠ - مسألة: (ولا يجوز أخذ الأجرة عليهما في أظهر الروايتين)
- ٢٦١ - مسألة: (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام من بيت المال من يقوم بهما)
- ٢٦٢ - مسألة: (وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالأوقات)
- ٢٦٣ - مسألة: (فإن تشاح فيه نفسان قدم أفضلهما في ذلك، ثم أفضلهما في دينه وعقله)
- ٢٦٤ - مسألة: (والأذان خمس عشرة كلمة، لا ترجيع فيه)
- ٢٦٥ - مسألة: (والإقامة إحدى عشرة كلمة، فإن رجع في الأذان أو ثنى في الإقامة، فلا بأس)
- ٢٦٦ - مسألة: (ويقول في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم. مرتين)
- ٢٦٧ - مسألة: (ويستحب أن يترسل في الأذان، ويحدر الإقامة)
- ٢٦٨ - مسألة: (ويؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة)
- ٢٦٩ - مسألة: (فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا، ولم يستدر)
- ٢٧٠ - مسألة: (ويجعل إصبعيه في أذنيه)
- ٢٧١ - مسألة: (ويتولاهما معا)
- ٢٧٢ - مسألة: (و)
- ٢٧٣ - مسألة: (ولا يصح الأذان إلا مرتبا مواليا، فإن نكسه، أو فرق بينه بسكوت طويل، أو كلام كثير، أو محرم، لم يعتد به)
- ٢٧٤ - مسألة: (ولا يصح إلا بعد دخول الوقت، إلا الفجر، فإنه يؤذن لها بعد نصف الليل)
- ٢٧٥ - مسألة: (ويستحب أن يجلس بعد أذان المغرب جلسة خفيفة، ثم يقيم)
- ٢٧٦ - مسألة: (ومن جمع بين صلاتين، أو قضى فوائت، أذن وأقام للأولى، ثم أقام لكل صلاة بعدها)
- ٢٧٧ - مسألة: (وهل يجزئ أذان المميز للبالغين؟ على روايتين)
- ٢٧٨ - مسألة: (وهل [يعتد بأذان]
- ٢٧٩ - مسألة: (ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، إلا فى الحيعلة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله [العلى العظيم]
- ٢٨٠ - مسألة: (ثم يقول بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة [والدرجة الرفيعة]
- ٢٨١ - مسألة؛ قال: (وهى ما يجب لها قبلها، وهى ست؛ أولها دخول الوقت، والثانى، الطهارة من الحدث)
- ٢٨٢ - مسألة؛ قال: (والصلوات المفروضات خمس)
- ٢٨٣ - مسألة؛ قال: (الظهر، وهى الأولى، ووقتها من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شئ مثله، بعد الذي زالت عليه الشمس)
- ٢٨٤ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا في شدة الحر والغيم لمن يصلى جماعة
- ٢٨٥ - مسألة؛ قال: (ثم العصر، وهى الوسطى، ووقتها من خروج وقت الظهر إلى اصفرار الشمس. وعنه، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه. ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس)
- ٢٨٦ - مسألة: (وتعجيلها أفضل بكل حال)
- ٢٨٧ - مسألة: (ثم المغرب وهى الوتر، ووقتها من مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر)
- ٢٨٨ - مسألة: (وتعجيلها أفضل، إلا ليلة جمع لمن قصدها)
- ٢٨٩ - مسألة: (ثم العشاء، ووقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول
- ٢٩٠ - مسألة: (ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثانى، وهر البياض المعترض في المشرق، ولا ظلمة بعده، وتأخيرها أفضل ما لم يشق)
- ٢٩١ - مسألة: (ثم الفجر، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس)
- ٢٩٢ - مسألة: (وتعجيلها أفضل. وعنه، إن أسفر المأمومون، فالأفضل الإسفار)
- ٢٩٣ - مسألة: (ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها فقد أدركها)
- ٢٩٤ - مسألة: (ومن شك في الوقت، لم يصل حتى يغلب على ظنه [دخوله)
- ٢٩٥ - مسألة: (فإن أخبره بذلك مخبر في يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن يقبله)
- ٢٩٦ - مسألة: (ومتى اجتهد وصلى، فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده، أجزأه)
- ٢٩٧ - مسألة: (ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة، ثم جن، أو حاضت المرأة، لزمهم القضاء)
- ٢٩٨ - مسألة: «وإن بلغ صبي، أو أسلم كافر، أو أفاق مجنون، أو طهرت حائض، قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة، لزمهم الصبح، وإن كان قبل غروب الشمس، لزمهم الظهر والعصر، وإن كان قبل طلوع الفجر، لزمهم المغرب والعشاء) وجملة ذلك، أنه متى أدرك أحد هؤلاء جزءا من آخر وقت الصلاة، لزمه قضاؤها، لأنها وجبت عليه، فلزمه القضاء كما لو أدرك وقتا يتسع لها. وهذا مذهب الشافعي، ولا نعلم فيه خلافا. قال شيخنا
- ٢٩٩ - مسألة: (ومن فاتته صلاة، لزمه قضاؤها على الفور مرتبا؛ قلت أو كثرت)
- ٣٠٠ - مسألة: (فإن خشى فوات الحاضرة، أو نسى الترتيب، سقط وجوبه)
- ٣٠١ - مسألة: (وإن نسى الترتيب، سقط وجوبه)
- ٣٠٢ - مسألة: (وسترها عن النظر بما لا يصف البشرة واجب)
- ٣٠٣ - مسألة: (وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة. وعنه، أنها الفرجان)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.