تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 2

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 2 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 2
  3. ١٣٢ - مسألة: (الثاني، خروج النجاسات من سائر البدن، فإن
  4. ١٣٣ - مسألة؛ قال: (وإن كانت غيرهما، لم ينقض إلا كثيرها، وهو ما فحش في النفس، وحكي عنه أن قليلها ينقض)
  5. ١٣٤ - مسألة؛ قال: (الثالث، زوال العقل، إلا النوم اليسير
  6. ١٣٥ - مسألة: (الرابع، مس الذكر بيده، ببطن كفه أو بظهره)
  7. ١٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا ينقض مسه بذراعه)
  8. ١٣٧ - مسألة: (وفي مس الذكر المقطوع وجهان)
  9. ١٣٨ - مسألة: (وإذا لمس قبل الخنثى المشكل وذكره، انتقض وضوءه. وإن مس أحدهما، لم ينتقض، إلا أن يمس الرجل ذكره لشهوة)
  10. ١٣٩ - مسألة: (وفي مس الدبر، ومس المرأة فرجها روايتان)
  11. ١٤٠ - مسألة؛ قال: (وعنه: لا ينقض مس الفرج بحال)
  12. ١٤١ - مسألة: (الخامس، أن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة. وعنه: لا ينقض. وعنه: ينقض لمسها بكل حال)
  13. ١٤٢ - مسألة: (ولا ينقض لمس الشعر والسن والظفر)
  14. ١٤٣ - مسألة: (وفي نقض وضوء الملموس روايتان)
  15. ١٤٤ - مسألة: (السادس، غسل الميت)
  16. ١٤٥ - مسألة: (السابع، أكل لحم الجزور)
  17. ١٤٦ - مسألة: (فإن شرب من لبنها، فعلى روايتين)
  18. ١٤٧ - مسألة: (وإن أكل من كبدها أو طحالها، فعلى وجهين)
  19. ١٤٨ - مسألة: (الثامن، الردة عن الإسلام)
  20. ١٤٩ - مسألة: (ومن تيقن الطهارة، وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين)
  21. ١٥٠ - مسألة: (فإن تيقنهما، وشك في السابق منهما، نظر في حاله قبلهما؛ فإن كان متطهرا، فهو محدث، وإن كان محدثا، فهو متطهر)
  22. ١٥١ - مسألة؛ قال: (ومن أحدث حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف)
  23. ١٥٢ - مسألة: (فإن خرج لغير ذلك لم يوجب)
  24. ١٥٣ - مسألة: (فإن أحس بانتقاله فأمسك ذكره، فلم يخرج، فعلى روايتين)
  25. ١٥٤ - مسألة: (فإن خرج بعد الغسل)
  26. ١٥٥ - مسألة: (الثاني: التقاء الختانين، وهو تغييب الحشفة في الفرج، قبلا كان أو دبرا، من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت)
  27. ١٥٦ - مسألة: (الثالث: إسلام الكافر، أصليا كان أو مرتدا. وقال أبو بكر: لا غسل عليه)
  28. ١٥٧ - مسألة: (الرابع، الموت. الخامس، الحيض. السادس، النفاس)
  29. ١٥٨ - مسألة؛ قال: (وفي الولادة وجهان)
  30. ١٥٩ - مسألة؛ قال: (ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة آية فصاعدا، وفي بعض آية روايتان)
  31. ١٦٠ - مسألة: (ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم عليه اللبث فيه، إلا أن يتوضأ)
  32. ١٦١ - مسألة؛ قال: (ومجزئ وهو أن يغسل ما به من أذى، وينوي، ويعم بدنه بالغسل)
  33. ١٦٢ - مسألة؛ قال: (ويتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع، فإن أسبغ بدونهما أجزأه)
  34. ١٦٣ - مسألة: (وإذا اغتسل ينوي الطهارتين أجزأ عنهما. وعنه: لا يجزئه حتى يتوضأ)
  35. ١٦٤ - مسألة: (ويستحب للجنب إذا أراد النوم أو الأكل أو الوطء ثانيا، أن يغسل فرجه ويتوضأ)
  36. ١٦٥ - مسألة؛ قال: (وهو بدل، لا يجوز إلا بشرطين؛
  37. ١٦٦ - مسألة؛ قال: (أو لضرر في استعماله؛ من جرح، أو برد شديد، أو مرض يخشى زيادته أو تطاوله)
  38. ١٦٧ - مسألة: (أو عطش يخافه على نفسه، أو رفيقه، أو
  39. ١٦٨ - مسألة؛ قال: (أو خشية على [نفسه أو]
  40. ١٦٩ - مسألة؛ قال: (أو تعذره إلا بزيادة كثيرة على ثمن مثله، أو ثمن يعجز عن أدائه)
  41. ١٧٠ - مسألة: (فإن كان بعض بدنه جريحا، تيمم له وغسل الباقي)
  42. ١٧١ - مسألة؛ قال: (وإن وجد فاء يكفي بعض بدنه، لزمه استعماله، وتيمم للباقي إن كان جنبا. وإن كان محدثا، فهل يلزمه استعماله؟ على وجهين)
  43. ١٧٢ - مسألة، قال: (ومن عدم الماء لزمه طلبه في رحله، وما
  44. ١٧٣ - مسألة: (وإن نسى الماء بموضع يمكنه استعماله، وتيمم، لم يجزئه)
  45. ١٧٤ - مسألة: (ويجوز التيمم لجميع الأحداث، وللنجاسة على جرح تضره إزالتها)
  46. ١٧٥ - مسألة: (وإن تيمم في الحضر خوفا من البرد وصلى، ففي وجوب الإعادة روايتان)
  47. ١٧٦ - مسألة: (فإن عدم الماء والتراب، صلى على حسب حاله)
  48. ١٧٧ - مسألة: (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد)
  49. ١٧٨ - مسألة: (فإن خالطه ذو غبار لا يجوز التيمم به، كالجص ونحوه، فهو كالماء إذا خالطته الطاهرات)
  50. ١٧٩ - مسألة: (ويجب تعيين النية لما يتيمم له، من حدث أو غيره)
  51. ١٨٠ - مسألة: (فإن نوى جميعها، جاز)
  52. ١٨١ - مسألة؛ قال: (وإن نوى أحدها، لم يجزئه عن الآخر)
  53. ١٨٢ - مسألة: (وإن نوى نفلا، أو أطلق النية للصلاة، لم يصل إلا نفلا)
  54. ١٨٣ - مسألة؛ قال: (وإن نوى فرضا فله فعله، والجمع بين الصلاتين، وقضاء الفوائت، والتنفل إلى آخر الوقت)
  55. ١٨٤ - مسألة: (ويبطل التيمم بخروج الوقت، ووجود الماء، ومبطلات الوضوء)
  56. ١٨٥ - مسألة: (فإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه، ثم خلعه، لم يبطل تيممه. وقال أصحابنا: يبطل)
  57. ١٨٦ - مسألة: (وإن وجد الماء بعد الصلاة، لم تجب إعادتها)
  58. ١٨٧ - مسألة: (وإن وجده فيها، بطلت. وعنه، لا تبطل)
  59. ١٨٨ - مسألة: (ويستحب تأخير التيمم إلى آخر الوقت، لمن يرجو وجود الماء)
  60. ١٨٩ - مسألة: (فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني