عن هذا الكتاب
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 1
المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي
الشرح الكبير على المقنع — الجزء 1 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي
فهرس الكتاب
- الشرح الكبير على المقنع
- الجزء 1
- ١ - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
- ٢ - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
- ٣ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
- ٤ - مسألة؛ قال: (أو لا يخالطه، كالعود والكافور والدهن)
- ٥ - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
- ٦ - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
- ٧ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
- ٨ - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
- ٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
- ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
- ١١ - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
- ١٢ - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
- ١٣ - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
- ١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
- ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
- ١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
- ١٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
- ١٨ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
- ١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
- ٢٠ - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
- ٢١ - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
- ٢٢ - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
- ٢٣ - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
- ٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
- ٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
- ٢٦ - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
- ٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
- ٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)
- ٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
- ٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
- ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
- ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
- ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
- ٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
- ٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
- ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
- [مقدمة المصنف]
- ٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
- ٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
- ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
- كتاب الطهارة
- ٤٠ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
- ٤١ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
- ٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
- ٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
- ٤٤ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يتكلم)
- ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
- ٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
- ٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
- ٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
- ٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
- ٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
- ٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
- ٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
- ٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
- ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
- ٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
- ٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.