تخطَّ إلى المحتوى الرئيسي
عن هذا الكتاب

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 1

المؤلف: شمس الدين ابن قدامة المقدسي

الشرح الكبير على المقنع — الجزء 1 — شمس الدين ابن قدامة المقدسي

فهرس الكتاب

  1. الشرح الكبير على المقنع
  2. الجزء 1
  3. ١ - مسألة؛ قال: (وهو الباقي على أصل خلقته)
  4. ٢ - مسألة؛ قال: (وما تغير بمكثه)
  5. ٣ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب وورق الشجر)
  6. ٤ - مسألة؛ قال: (أو لا يخالطه، كالعود والكافور والدهن)
  7. ٥ - مسألة؛ قال: (أو ما أصله الماء، كالملح البحري)
  8. ٦ - مسألة؛ قال: (أو ما تروح بريح ميتة إلى جانبه)
  9. ٧ - مسألة؛ قال: (أو بطاهر)
  10. ٨ - مسألة؛ قال: (وإن سخن بنجاسة، فهل يكره استعماله، على روايتين)
  11. ٩ - مسألة: (فإن غير أحد أوصافه، لونه أو طعمه أو ريحه)
  12. ١٠ - مسألة، قال: (أو استعمل في رفع حدث، أو طهارة مشروعة، كالتجديد، وغسل الجمعة)
  13. ١١ - مسألة؛ قال: (أو غمس فيه يده قائم من نوم الليل قبل غسلها ثلاثا، فهل يسلبه طهوريته؟ على روايتين)
  14. ١٢ - مسألة؛ قال: (وإن أزيلت به النجاسة، فانفصل متغيرا، أو قبل زوالها، فهو نجس)
  15. ١٣ - مسألة؛ قال: (وإن انفصل غير متغير بعد زوالها، فهو طاهر)
  16. ١٤ - مسألة؛ قال: (وإن كان غير الأرض، فهو طاهر، في أصح الوجهين)
  17. ١٥ - مسألة؛ قال: (وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور)
  18. ١٦ - مسألة؛ قال: (وإن كان كثيرا، فهو طاهر)
  19. ١٧ - مسألة؛ قال: (إلا أن تكون النجاسة بولا، أو عذرة مائعة، ففيه روايتان؛ إحداهما، لا ينجس)
  20. ١٨ - مسألة؛ قال: (إلا أن يكون مما لا يمكن نزحه لكثرته، فلا ينجس)
  21. ١٩ - مسألة؛ قال: (وإذا انضم إلى الماء النجس ماء طاهر كثير، طهره إن لم يبق فيه تغير، وإن كان الماء النجس كثيرا، فزال تغيره بنفسه، أو بنزح بقي بعده كثير، طهر)
  22. ٢٠ - مسألة؛ قال: (فإن كوثر بماء يسير، أو بغير الماء كالتراب ونحوه، فأزال التغير، لم يطهر)
  23. ٢١ - مسألة؛ قال: (والكثير ما بلغ قلتين، واليسير ما دونهما)
  24. ٢٢ - مسألة؛ قال: (وهما خمسمائة رطل بالعراقي)
  25. ٢٣ - مسألة؛ قال: (وهل ذلك تقريب أو تحديد؟ على وجهين)
  26. ٢٤ - مسألة؛ قال: (وإذا شك في نجاسة الماء، أو كان نجسا فشك في طهارته، بنى على اليقين)
  27. ٢٥ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه الماء الطاهر بالنجس، لم يتحر
  28. ٢٦ - مسألة؛ قال: (وهل يشترط إراقتهما أو خلطهما؟ فيه روايتان)
  29. ٢٧ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبه طهور بطاهر، توضأ من كل واحد منهما وصلى صلاة واحدة)
  30. ٢٨ - مسألة؛ قال: (وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس، وزاد صلاة)
  31. ٢٩ - مسألة؛ قال: (إلا آنية الذهب والفضة، والمضبب بهما، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها على الرجال والنساء)
  32. ٣٠ - مسألة؛ قال: (فإن توضأ منهما أو اغتسل، فهل تصح طهارته؟ على وجهين)
  33. ٣١ - مسألة، قال: (إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة، كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال)
  34. ٣٢ - مسألة؛ قال: (وثياب الكفار وأوانيهم طاهرة مباحة الاستعمال، ما لم تعلم نجاستها)
  35. ٣٣ - مسألة، قال: (ولا يطهر جلد الميتة بالدباغ)
  36. ٣٤ - مسألة؛ قال: (وهل يجوز استعماله في اليابسات بعد الدبغ؟ على روايتين)
  37. ٣٥ - مسألة؛ قال: (وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا حال الحياة)
  38. ٣٦ - مسألة؛ قال: (ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة)
  39. [مقدمة المصنف]
  40. ٣٧ - مسألة؛ قال: (وابن الميتة نجس؛ لأنه مائع في وعاء نجس فتنجس به، وكذلك إنفحتها في ظاهر المذهب)
  41. ٣٨ - مسألة؛ قال: (وعظمها وقرنها وظفرها نجس)
  42. ٣٩ - مسألة؛ قال: (وصوفها وشعرها وريشها طاهر)
  43. كتاب الطهارة
  44. ٤٠ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (يستحب لمن أراد دخول الخلاء، أن يقول: بسم الله)
  45. ٤١ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله
  46. ٤٢ - مسألة؛ قال: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)
  47. ٤٣ - مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)
  48. ٤٤ - مسألة؛ قال، رحمه الله: (ولا يتكلم)
  49. ٤٥ - مسألة؛ قال: (ولا يلبث فوق حاجته)
  50. ٤٦ - مسألة؛ قال: (فإذا خرج قال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني)
  51. ٤٧ - مسألة؛ قال: (وإن كان في الفضاء أبعد)
  52. ٤٨ - مسألة؛ قال: (واستتر وارتاد مكانا رخوا)
  53. ٤٩ - مسألة؛ قال: (ولا يبول في شق، ولا سرب، ولا طريق، ولا ظل نافع، ولا تحت شجرة مثمرة)
  54. ٥٠ - مسألة؛ قال: (ولا يستقبل الشمس، ولا القمر)
  55. ٥١ - مسألة؛ قال: (ولا يجوز أن يستقبل القبلة في الفضاء)
  56. ٥٢ - مسألة: (وفي: استدبارها فيه، واستقبالها في البنيان، روايتان)
  57. ٥٣ - مسألة؛ قال: (فإذا فرغ مسح بيده اليسرى من أصل ذكره إلى رأسه، ثم ينتره ثلاثا)
  58. ٥٤ - مسألة؛ قال: (ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يستجمر بها)
  59. ٥٥ - مسألة: (ثم يتحول عن موضعه؛ لئلا يتنجس بالخارج منه، ثم يستجمر، ثم يستنجي بالماء)
  60. ٥٦ - مسألة؛ قال: (ويجزئه أحدهما)

والمزيد في الفهرس داخل القارئ.

أبلغ عن مشكلة
المساعد القانوني