عن هذا الكتاب
إعلام الموقعين عن رب العالمين — الجزء 4
المؤلف: ابن قيم الجوزية
إعلام الموقعين عن رب العالمين — الجزء 4 — ابن قيم الجوزية
فهرس الكتاب
- إعلام الموقعين عن رب العالمين
- الجزء 4
- الصحيح من المذهب كما صرح به الأصحاب.
- وكذلك لو قبض حصته ثم استهلكها قبل المحاصة لم يضعن لشريكه شيئا، وكان
- ومن الأصحاب من فرق بين كون الدين بعقد، وبين كونه إتلافا أو إرثا، ووجه
- المثال السابع والستون بيع المغيبات في الأرض
- [بيع المغيبات في الأرض] المثال السابع والستون: اختلف الفقهاء في جواز
- وعند أصحاب هذا القول لا يباع حتى يقلع، والقول الثاني: يجوز بيعه كذلك
- وهذا قول أهل المدينة، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد، اختاره
- وإن قيل: " كلما أردت بيع شيء منه فاقلعه " كان فيه من الحرج والعسر ما
- فإن عدوه قمارا أو غررا فهم أعلم بذلك، وإنما حظ الفقيه يحل كذا؛ لأن
- وأما أن يرى هذا خطرا وقمارا أو غررا فليس من شأنه بل أربابه أخبر بهذا
- إليهم في كون هذا الوصف عيبا أم لا، وكون هذا البيع مربحا أم لا، وكون
- فإن بليت بمن يقول: هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا فالحيلة في الجواز أن
- المثال الثامن والستون المبايعة يوميا والقبض عند رأس الشهر
- [المبايعة يوميا والقبض عند رأس الشهر]
- المثال الثامن والستون: اختلفت الفقهاء في جواز البيع بما ينقطع به السعر
- هذا وكلهم إلا من شدد على نفسه يفعل ذلك، ولا يجد منه بدا، وهو يفتي
- والقول الثاني -: وهو الصواب المقطوع به، وهو عمل الناس في كل عصر ومصر -
- فإن بليت بالقائل هكذا في الكتاب، وهكذا قالوا؛ فالحيلة في الجواز أن
- ولكن في هذه الحيلة آفة، وهو أنه قد يرتفع السعر فيطالبه بالمثل فيتضرر
- المثال التاسع والستون توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف
- [توكيل الدائن في استيفاء الدين من غلة الوقف]
- المثال التاسع والستون: إذا كان له عليه دين، وله وقف من غلة دار أو
- المثال السبعون تعليق الإبراء بالشرط
- [تعليق الإبراء بالشرط]
- المثال السبعون: إذا كان له عليه دين فقال: " إن مت قبلي فأنت في حل، وإن
- وقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: إذا قال: " إن مت قبلك فأنت في حل " هو
- عليه أنه لا يستحق عليه شيئا بعد موته من هذا الدين، ولا في تركته، وإن
- المثال الحادي والسبعون استدراك الأمين لما غلط فيه
- [استدراك الأمين لما غلط فيه]
- المثال الحادي والسبعون: لو غلط المضارب أو الشريك وقال: " ربحت ألفا "
- المثال الثاني والسبعون تصرف المدين الذي استغرقت
- [تصرف المدين الذي استغرقت الديون ماله]
- المثال الثاني والسبعون: إن استغرقت الديون ماله لم يصح تبرعه بما يضر
- وهو الذي لا يليق بأصول المذهب غيره، بل هو مقتضى أصول الشرع وقواعده؛
- وفي تمكين هذا المديان من التبرع إبطال حقوق الغرماء، والشريعة لا تأتي
- ولا ريب أن هذا التبرع إتلاف لها، فكيف ينفذ تبرع [من] دعا رسول الله -
- وإن لم يكن حجر عليه الإمام: ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه
- قال عبد الحق: أراد به - والله أعلم - حديث جابر في بيع المدبر، ثم قال
- المثال الثالث والسبعون خوف الدائن من جحد المدين
- [خوف الدائن من جحد المدين]
- المثال الثالث والسبعون: إذا كان له [عليه] دين، ولا بينة له به، وخاف أن
- المثال الرابع والسبعون خوف زوج الأمة من رق أولاده
- [خوف زوج الأمة من رق أولاده]
- المثال الرابع والسبعون: إذا خاف العنت، ولم يجد طول حرة وكره رق أولاده،
- فإن قيل: فهل تجوزون نكاح الأمة بدون الشرطين إذا أمن رق ولده بهذا
- المثال الخامس والسبعون: إذا لم تمكنه أمته من نفسها حتى يعتقها
- [الحيلة في الخلاص من بيع جاريته]
- المثال السادس والسبعون: إذا أراده من لا يملك رده على بيع جاريته منه
- ويقر بذلك فينفسخ البيع، ويكتب بذلك محضرا فإنه يمتنع بيعها بعد ذلك.
- المثال السابع والسبعون: إذا أراد أن يبيع الجارية من رجل بعينه، ولم تطب
- إحداها: أن يشترط عليه أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن، كما اشترطت ذلك
- قال في كتاب إبطال الحيل: إذا قال: " إن بعتك هذا العبد فهو حر "، وقال
- فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من لا يجوز تعليق التدبير بصفة فالحيلة
- فإن لم تتم له هذه الحيلة على قول من يعتبر في كونها أم ولد أن تحمل وتضع
- اتفقا على ذلك فقال: " أبيعكها بمائة دينار، وآخذ منك أربعين، فإن بعتها
- المثال الثامن والسبعون حيلة في تعليق الطلاق قبل التزوج
- [حيلة في تعليق الطلاق قبل التزوج]
- المثال الثامن والسبعون: إذا طلب منه ولده أو عبده أن يزوجه، وخاف أن
والمزيد في الفهرس داخل القارئ.